قال الشهيد : ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما
تخلف في المخرج الآخر إن كان ، وخصوصا مع الاجتهاد ( 1 ) .
وفي النهاية - بعد ما سمعت - : وكذلك تفعل المرأة ( 2 ) . وفي المقنعة : إنها
تستبرئ بالبول ، فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ ( 3 ) .
وفي الغنية : غسل المرأة كغسل الرجل سواء ، ولا يسقط عنها إلا وجوب
الاستبراء بالبول ( 4 ) . فكأنه يراه بالاجتهاد ، وليكن عرضا . وقال أبو علي : إذا
بالت تنحنحت بعد بولها ( 5 ) . ونسخ المراسم مختلفة ، ففي بعضها : غسل النساء كغسل
الرجال في كل شئ إلا في الاستبراء ( 6 ) ، وفي بعضها : وفي الاستبراء ، وهو
أكثر ، وتوقف في المنتهى ( 7 ) . وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول ، واختصاص
الاجتهاد به ( 8 ) .
قلت : واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت ، لما مر من خبري منصور
وسليمان بن خالد : إن ما يخرج منها ماء الرجل ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 104 س 2 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 230 .
( 3 ) المقنعة : ص 54 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 34 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 104 س 1 .
( 6 ) المراسم : ص 42 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 92 س 28 .
( 8 ) النفلية : ص 96 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 .