( الفصل الثاني )
( في الأحكام )
( يحرم على الجنب قبل الغسل ) وإن توضأ أو تيمم مطلقا ، أو ( 1 ) مع
التمكن من الغسل ( الجلوس ) بل اللبث ( في المساجد ) وفاقا للمعظم
للأخبار ( 2 ) وهي كثيرة ، وقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ( 3 ) على وجه .
وفي الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) ، واستحب سلار تركه ( 5 ) ، ولعله للأصل ، ولعدم
نصوصية الآية ، وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في
المسجد ، فقال : يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه ( 6 ) . وحمله بعد
التسليم على التقية أولى ، ويؤيده ذكر الوضوء . فإن من العامة من يقول : إذا توضأ
كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في س ، م ، ك : ( و ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابة .
( 3 ) النساء : 43 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 514 المسألة 258 .
( 5 ) المراسم : ص 42 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابة ح 18 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 136 .