تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
هؤلاء ، ووجهه ظاهر . واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة ( 1 ) ، لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر : لا تواروا إلا كميشا - يعني صغير الذكر - وقال : لا يكون إلا في كرام الناس ( 2 ) ، وأمر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين ، وذكر فيهما : إنه إن صلى على كل منهم صلاة بشرط إيمانه في النية كان احتياطا ، ثم ذكر أنا لو قلنا بالصلاة على الجميع وإفراد المسلمين بالنية كان قويا ، وهو عندي أولى وأحوط ، ولذا اقتصر عليه غيره ( 3 ) .
( المطلب الثاني ) ( في المصلي ) يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم بالموت ( و ) لكن ( الأولى بها ) أي بالتقدم فيها والإمامة ( هو الأولى بالميراث ) كما في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجمل والعقود ( 7 ) وكتب المحقق ( 8 ) والإشارة ( 9 ) ، وفي الخلاف ( 10 ) وظاهر المنتهى ( 11 ) الاجماع عليه . ولعله المراد بالولي كما في المقنع ( 12 ) ورسالة علي بن بابويه ( 13 ) والمراسم ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 182 ، الخلاف : ج 1 ص 716 المسألة 528 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 112 ب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 182 ، الخلاف : ج 1 ص 716 المسألة 528 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 536 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 183 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 358 . ( 7 ) الجمل والعقود : ص 88 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 ، المختصر النافع : ص 40 ، المعتبر : ج 2 ص 345 . ( 9 ) إشارة السبق : ص 104 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 356 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 450 س 28 . ( 12 ) المقنع : ص 20 . ( 13 ) نقله في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 165 ذيل الحديث 474 . ( 14 ) المراسم : ص 80 .