هؤلاء ، ووجهه ظاهر .
واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة ( 1 ) ، لما في
خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر : لا تواروا إلا
كميشا - يعني صغير الذكر - وقال : لا يكون إلا في كرام الناس ( 2 ) ، وأمر علي عليه السلام
بمثل ذلك كما في الكتابين ، وذكر فيهما : إنه إن صلى على كل منهم صلاة بشرط
إيمانه في النية كان احتياطا ، ثم ذكر أنا لو قلنا بالصلاة على الجميع وإفراد
المسلمين بالنية كان قويا ، وهو عندي أولى وأحوط ، ولذا اقتصر عليه غيره ( 3 ) .
( المطلب الثاني )
( في المصلي )
يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم بالموت ( و ) لكن ( الأولى بها )
أي بالتقدم فيها والإمامة ( هو الأولى بالميراث ) كما في الخلاف ( 4 )
والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والجمل والعقود ( 7 ) وكتب المحقق ( 8 ) والإشارة ( 9 ) ، وفي
الخلاف ( 10 ) وظاهر المنتهى ( 11 ) الاجماع عليه .
ولعله المراد بالولي كما في المقنع ( 12 ) ورسالة علي بن بابويه ( 13 ) والمراسم ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 182 ، الخلاف : ج 1 ص 716 المسألة 528 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 112 ب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 182 ، الخلاف : ج 1 ص 716 المسألة 528 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 536 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 358 .
( 7 ) الجمل والعقود : ص 88 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 ، المختصر النافع : ص 40 ، المعتبر : ج 2 ص 345 .
( 9 ) إشارة السبق : ص 104 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 356 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 450 س 28 .
( 12 ) المقنع : ص 20 .
( 13 ) نقله في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 165 ذيل الحديث 474 .
( 14 ) المراسم : ص 80 .