تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل عليه ( 1 ) . وللعامة قول بالجواز ( 2 ) ، لما روي من صلاته عليه السلام على النجاشي ( 3 ) . والجواب أنه صلى الله عليه وآله خفض له كل مرتفع حتى رأى جنازته ، كما في الخصال ( 4 ) والعيون عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السلام ( 5 ) ، أو أنه صلى الله عليه وآله دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم ( 6 ) . وفي المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) تقييد الغائب بكونه في بلد آخر ، ولعلهما إنما قيداه بذلك لأن الأصح عند الشافعية أنه إنما يجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره ( 9 ) ، ولذا استدل في المنتهى : بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغيبة ، فعدم الجواز مع الكون في بلد آخر أولى ( 10 ) . ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جدار ففي صحتها وجهان ، من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو لا ، ثم على الصحة في وجوبها قبل الدفن وجهان . ( ولو امتزج قتلى المسلمين ) مثلا ( بغيرهم صلي على الجميع ) صورة ( وأفرد المسلمين ) منهم ( بالنية ) كما في الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والغنية ( 13 ) والكافي ( 14 ) السرائر ( 15 ) والمعتبر ( 16 ) ، فينوي الصلاة على المسلمين من
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 185 ، الخلاف : ج 1 ص 731 المسألة 563 . ( 2 ) المجموع : ج 5 ص 252 ، المغني لابن قدامة : ج 2 ص 391 ، مغني المحتاج : ج 1 ص 345 . ( 3 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 656 - 657 ح 62 - 67 ، السنن الكبرى : ج 4 ص 49 - 50 . ( 4 ) الخصال : ج 2 ص 360 ح 47 . ( 5 ) عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 217 ح 19 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 795 ب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 185 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 360 . ( 9 ) المجموع : ج 5 ص 253 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 449 س 10 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 716 المسألة 528 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 12 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 157 . ( 15 ) السرائر : ج 2 ص 20 . ( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 315 .