سنان : لا يصلى على المنفوس ( 1 ) . - وهو المولود الذي لم يستهل - ولم يصح . وفي
خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام : وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ، ولم
يصل عليه ( 2 ) . والعبارة تشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا . ويؤيده خبر
السكوني . خلافا للمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، لاطلاق
خبر ابن سنان . وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج ( 7 ) .
( والصدر كالميت ) في وجوب الصلاة عليه ، أو استحبابها ، أو العدم ،
لقولهم عليهم السلام في عدة أخبار فيمن تفرقت أعضاؤه أنه : يصلى على ما فيه قلبه ( 8 ) .
وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور ، فيمن قتل فوجد رأسه في
قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة : إن ديته على من
وجد في قبيلته صدره ، والصلاة عليه ( 9 ) .
( والشهيد كغيره ) في الصلاة عندنا ، خلافا للشافعي ومالك وإسحاق
وأحمد في رواية ( 10 ) ، بالنصوص ( 11 ) والاجماع ، ولا يدفعها الأخبار بأن عليا عليه السلام
لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ، ولم يصل عليهما ( 12 ) لجواز أن لا
يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام ، مع أن في خبر وهب بن
وهب عن الصادق عليه السلام : إنه صلى عليهما ( 13 ) . فإما على البناء للمفعول أو للفاعل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 788 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 345 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 448 س 23 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 27 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 252 .
( 7 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 163 ، شرح فتح القدير : ج 2 ص 92 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 815 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة .
( 9 ) المصدر السابق ح 4 .
( 10 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 401 ، عمدة القارئ : ج 8 ص 152 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 و 8 و 9 وص 701 ح 12 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 699 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 12 .