تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
سنان : لا يصلى على المنفوس ( 1 ) . - وهو المولود الذي لم يستهل - ولم يصح . وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام : وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ، ولم يصل عليه ( 2 ) . والعبارة تشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا . ويؤيده خبر السكوني . خلافا للمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، لاطلاق خبر ابن سنان . وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج ( 7 ) . ( والصدر كالميت ) في وجوب الصلاة عليه ، أو استحبابها ، أو العدم ، لقولهم عليهم السلام في عدة أخبار فيمن تفرقت أعضاؤه أنه : يصلى على ما فيه قلبه ( 8 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور ، فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة : إن ديته على من وجد في قبيلته صدره ، والصلاة عليه ( 9 ) . ( والشهيد كغيره ) في الصلاة عندنا ، خلافا للشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية ( 10 ) ، بالنصوص ( 11 ) والاجماع ، ولا يدفعها الأخبار بأن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ، ولم يصل عليهما ( 12 ) لجواز أن لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام ، مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام : إنه صلى عليهما ( 13 ) . فإما على البناء للمفعول أو للفاعل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 788 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 345 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 448 س 23 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 27 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 252 . ( 7 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 163 ، شرح فتح القدير : ج 2 ص 92 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 815 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة . ( 9 ) المصدر السابق ح 4 . ( 10 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 401 ، عمدة القارئ : ج 8 ص 152 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 و 8 و 9 وص 701 ح 12 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 699 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 12 .