تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ويكون لم يصل عليهما في الأخبار الأولة وهما من الراوي كما قاله الشيخ ( 1 ) . ( ولا يصلى ) وجوبا ولا استحبابا ( على الأبعاض غير الصدر ) إلا العظام على قول المحقق ( 2 ) ، وكل عضو تام على قول أبي علي ( 3 ) وتقدما ( وإن علم الموت ) أي موت صاحبها ، للأصل ، خلافا للشافعية ( 4 ) ، لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذ ألقاها طائر بمكة ( 5 ) ، ولكونه من جملة ما يصلى عليها . وضعفهما ظاهر ، على أنه قيل : إن الطائر ألقى اليد باليمامة ، ومعلوم أنه لا حجة في فعل أهلها ( 6 ) . ( ولا على الغائب ) أي غير المشاهد حقيقة ولا حكما ، كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن ، قطع به الشيخ في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) وبنو إدريس ( 9 ) وسعيد ( 10 ) ، وفي التذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) وظاهر المنتهى الاجماع ( 13 ) . ويؤيده اشتراطها بشروط لا بد من العلم بها ، أو لا يعلم بها مع الغيبة ، ككونه إلى القبلة واستلقائه ، وكون رأسه إلى يمين المصلي ، وأنها لو شرعت على الغائب يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في أقطار الأرض إن استحب التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 331 ذيل ح 968 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 317 ، مختصر النافع : ص 15 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 405 . ( 4 ) الأم : ج 1 ص 268 . ( 5 ) تلخيص الحبير المطبوع مع المجموع : ج 5 ص 274 . ( 6 ) قاله المحقق في المعتبر : ج 1 ص 318 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 731 المسألة 563 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 185 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 360 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 121 ، المعتبر : ج 2 ص 352 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 29 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 252 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 449 س 6 .