تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
دعوت الله عليه ( 1 ) . ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ ، بل يجب على كل ميت ( وإن كان ) صغيرا بشرط كونه ( ابن ست سنين ) فصاعدا ( ممن له حكم الاسلام ) لاسلام أحد أبويه ، أو كونه لقيط دار الاسلام ، أو مسبي ( 2 ) المسلم على قول ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ( 3 ) . وسئل أبوه عليه السلام : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين ( 4 ) . وفي المنتهى ( 5 ) وظاهر الخلاف ( 6 ) الاجماع عليه ، وعن الحسن : إنها لا تجب على من لم يبلغ ( 7 ) ، للأصل والأخبار بأنها شفاعة واستغفار ، وأنها بإزاء الفرائض الخمس أو الصلوات الخمس ( 8 ) . وقول الصادق عليه السلام : إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ( 9 ) . وفي خبر هشام : إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود ( 10 ) . والأصل معارض ، والشفاعة والاستغفار إن سلم عمومهما ففي الطفل لأبويه وللمصلي ، وكونها بإزاء الفرائض لا يوجب وجوبها على الميت ، والقلم قد يعم قلم التمرين ، وقد يعم وجوب الصلاة لزومها تمرينا ، والحد التأديب ، مع ضعف الخبرين ، وسوق الثاني لمناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا .
هامش
( 1 ) كتاب سليم بن قيس : ص 143 . ( 2 ) في س وك وم : ( مسمى ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 787 ب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 448 س 8 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 722 المسألة 541 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 299 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 790 ب 15 من أبواب صلاة الجنازة . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 789 ب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 791 ب 15 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .