كتب ( 1 ) المصنف وكتب الشهيد ( 2 ) : على كل مسلم ، فيخرج من أنكر ضروريا
كالخوارج والغلاة لكفرهم ، وفي المبسوط : لا يصلى على القتيل من البغاة
لكفره ( 3 ) ، وكذا في الخلاف هنا وفيه : في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه ، للعموم
والاحتياط ( 4 ) .
وقصر الوجوب في المقنعة ( 5 ) والكافي ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والإشارة ( 9 )
على المؤمن ، للأصل ، وضعف المعارض ، وهو قوي ، قال الشهيد في البيان :
وهو متروك ( 10 ) .
وفي الذكرى : وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك في
الصلاة ( 11 ) . قلت : ولعله لتأخرها عنه . ثم استدل ابن إدريس بأن المخالف للحق
كافر بلا خلاف ( 12 ) ، وقد قال تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) ( 13 ) وفيه
أن الظاهر النهي عن الدعاء لهم ، لما في الأخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على
المنافق أربعا ( 14 ) ، لكن في كتاب سليم بن قيس : أنه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله
ليصلي على ابن أبي أخذ عمر بثوبه من ورائه وقال : لقد نهاك الله أن تصلي عليه
ولا يحل لك أن تصلي عليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما صليت كرامة لابنه ، وإني
لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهل بيته ، وما يدريك ما قلت ، إنما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 28 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 443 س 24 ، تذكرة
الفقهاء : ج 1 ص 45 س 9 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 251 ، تبصرة المتعلمين : ص 12 ، إرشاد
الأذهان : ج 1 ص 262 .
( 2 ) البيان : ص 28 ، الدروس الشرعية : ج 111 درس 11 ، اللمعة الدمشقية : ص 7 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 182 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 714 المسألة 524 .
( 5 ) المقنعة : ص 227 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 157 .
( 7 ) الوسيلة : ص 118 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 356 .
( 9 ) إشارة السبق : 104 .
( 10 ) البيان : ص 28 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 54 س 15 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 356 .
( 13 ) التوبة : 84 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 9 . وب 5 ص 772 ح 1 .