تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كتب ( 1 ) المصنف وكتب الشهيد ( 2 ) : على كل مسلم ، فيخرج من أنكر ضروريا كالخوارج والغلاة لكفرهم ، وفي المبسوط : لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره ( 3 ) ، وكذا في الخلاف هنا وفيه : في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه ، للعموم والاحتياط ( 4 ) . وقصر الوجوب في المقنعة ( 5 ) والكافي ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والإشارة ( 9 ) على المؤمن ، للأصل ، وضعف المعارض ، وهو قوي ، قال الشهيد في البيان : وهو متروك ( 10 ) . وفي الذكرى : وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ، ويلزمه ذلك في الصلاة ( 11 ) . قلت : ولعله لتأخرها عنه . ثم استدل ابن إدريس بأن المخالف للحق كافر بلا خلاف ( 12 ) ، وقد قال تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) ( 13 ) وفيه أن الظاهر النهي عن الدعاء لهم ، لما في الأخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا ( 14 ) ، لكن في كتاب سليم بن قيس : أنه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله ليصلي على ابن أبي أخذ عمر بثوبه من ورائه وقال : لقد نهاك الله أن تصلي عليه ولا يحل لك أن تصلي عليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما صليت كرامة لابنه ، وإني لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهل بيته ، وما يدريك ما قلت ، إنما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 28 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 443 س 24 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 9 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 251 ، تبصرة المتعلمين : ص 12 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 262 . ( 2 ) البيان : ص 28 ، الدروس الشرعية : ج 111 درس 11 ، اللمعة الدمشقية : ص 7 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 714 المسألة 524 . ( 5 ) المقنعة : ص 227 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 157 . ( 7 ) الوسيلة : ص 118 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 356 . ( 9 ) إشارة السبق : 104 . ( 10 ) البيان : ص 28 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 54 س 15 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 356 . ( 13 ) التوبة : 84 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 9 . وب 5 ص 772 ح 1 .