( الفصل الثالث )
( في الصلاة عليه )
( ومطالبه خمسة ) :
( الأول : )
( الصلاة واجبة على الكفاية ، على كل ميت مظهر للشهادتين )
كما في الجمل والعقود ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ولقول الصادق عليه السلام في
خبر طلحة بن زيد : عن أبيه عليه السلام قال : صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه
على الله ( 4 ) . وفي النهاية ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والجامع ( 7 ) والنافع ( 8 ) وشرحه ( 9 ) وسائر
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 88 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 104 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 814 ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 383 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 275 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 120 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 40 .
( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 343 .