وزاد : كشف رجليه ( 1 ) ، وفاقا للأكثر ، للأصل والعمومات ، ونحو قول الصادق عليه السلام
في خبر أبي مريم : توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ،
ومعه الحسن والحسين ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه
وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي عليه السلام ( 2 ) .
وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 3 ) ، ودليل الخلاف أن النهي عن تطيبه دليل بقاء
إحرامه وأحكامه وهو ممنوع ، وأضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام : من مات
محرما بعثه الله ملبيا ( 4 ) . ولم يثبت عندنا خبر لا تخمروا رأسه .
( ولا يلحق المعتدة ) للوفاة ( ولا المعتكف به ) للأصل ، والعمومات ،
وبطلان القياس ، والاعتداد والاعتكاف بالموت .
( وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت مؤسرة ) لقول أمير
المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ( 5 ) . وقول
الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ( 6 ) . ولبقاء أثر
الزوجية الموجبة للكسوة ، بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها ، وللإجماع كما في
الخلاف ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) وظاهر المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والذكرى ( 11 )
والتذكرة ( 12 ) .
والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الدائمة
هامش
( 1 ) الحاكي هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 41 س 2 - 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 697 ب 13 من أبواب غسل الميت ح 8 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 698 المسألة 483 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 697 ب 13 من أبواب غسل الميت ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 759 ب 32 من أبواب التكفين ح 2 .
( 6 ) المصدر السابق ح 1 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 709 المسألة 510 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 247 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 307 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 442 س 12 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 50 س 37 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 10 .