تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وزاد : كشف رجليه ( 1 ) ، وفاقا للأكثر ، للأصل والعمومات ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي مريم : توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي عليه السلام ( 2 ) . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 3 ) ، ودليل الخلاف أن النهي عن تطيبه دليل بقاء إحرامه وأحكامه وهو ممنوع ، وأضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام : من مات محرما بعثه الله ملبيا ( 4 ) . ولم يثبت عندنا خبر لا تخمروا رأسه . ( ولا يلحق المعتدة ) للوفاة ( ولا المعتكف به ) للأصل ، والعمومات ، وبطلان القياس ، والاعتداد والاعتكاف بالموت . ( وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت مؤسرة ) لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ( 6 ) . ولبقاء أثر الزوجية الموجبة للكسوة ، بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها ، وللإجماع كما في الخلاف ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) وظاهر المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) . والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الدائمة
هامش
( 1 ) الحاكي هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 41 س 2 - 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 697 ب 13 من أبواب غسل الميت ح 8 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 698 المسألة 483 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 697 ب 13 من أبواب غسل الميت ح 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 759 ب 32 من أبواب التكفين ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق ح 1 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 709 المسألة 510 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 247 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 307 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 442 س 12 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 50 س 37 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 10 .