المحرم ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد : ولا يحنط بمسك ( 2 ) .
وفي مرسل ابن أبي عمير : لا يجمر الكفن ( 3 ) . وخبر إبراهيم بن محمد الجعفري
قال : رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا
من الحنوط في شئ ( 4 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة : لا تقربوا موتاكم
النار ، يعني الدخنة ( 5 ) . إن صح التفسير وأريد بها تجمير الكفن .
وفي النافع كراهية ذلك ( 6 ) ، وفي الإصباح : كراهية خلط الكافور بشئ من
الطيب وخاصة المسك ( 7 ) . وفي الخلاف كراهية تجمير الكفن بالعود ، وخلط
الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها ( 8 ) .
وفي المختلف : إن المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره ، واختار
كراهية تجمير الكفن بالعود ( 9 ) . وفي المبسوط : لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا
شئ من أنواع الطيب ( 10 ) ، وفي النهاية : ولا يكون مع الكافور مسك أصلا ( 11 ) ، وفي
الجامع : لا يحنط بالمسك ( 12 ) .
وفي الفقيه : يجمر الكفن لا الميت ( 13 ) ، وأنه روي تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال
مسك سوى الكافور ( 14 ) . وأنه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 734 ب 6 من أبواب التكفين ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 734 ب 6 من أبواب التكفين ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 733 ب 6 من أبواب التكفين ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التكفين ح 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التكفين ح 12 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 13 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 18 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 703 المسألة 493 ، وص 704 المسألة 497 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 411 و 412 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 416 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التكفين ح 10 .