التخصيص بالريق إباحة غيره ( 1 ) .
( و ) يكره وفي المهذب : لا يجوز ( 2 ) ( الأكمام المبتدأة ) للقميص ، ولا بأس
بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره ، قطع الأصحاب بالأمرين ،
وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان : إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له
كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الإزار ( 3 ) . وسأل ابن بزيع في الصحيح
أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع ؟ فقال : إنزع أزراره ( 4 ) .
( وقطع الكفن بالحديد ) قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وكان
عليه عملهم ( 5 ) . وفي المعتبر : ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره ( 6 ) .
وفي التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) : ولا بد له من أصل .
( وجعل الكافور في سمعه وبصره ) لما سمعت من الأخبار ( 9 ) ، خلافا
للصدوق ( 10 ) فاستحبه في السمع وعلى البصر كما عرفت .
( تتمة ) :
( لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ) وفاقا للغنية ( 11 )
والشرائع ( 12 ) ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبي بصير :
لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 49 س 24 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 61 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 756 ب 28 من أبواب التكفين ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 756 ب 28 من أبواب التكفين ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 294 ذيل الحديث 861 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 291 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 5 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 249 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 216 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 25 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .