تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة ، فقد يكون الاستحباب للسعة . وفي المنتهى : لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره ( 1 ) ، وهو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي ، لكن ( 2 ) لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين . وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب ( 3 ) ، ومنها الحبرة والنمط ونص على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع ، وفي التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) . وفي التذكرة : إن للعامة في طي اللفافة قولين ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن ( 7 ) . وفي الخلاف : استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميت ، ثم العكس ، قال وبه قال أصحاب الشافعي ، وقال المزني بالعكس من ذلك ، قال : دليلنا إجماع الفرقة وعملهم ( 8 ) . وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف ، وعللوه باستحباب التيامن . ( ويكره بل الخيوط ) التي يخاط بها الكفن ( بالريق ) كما في المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) . وفي المعتبر : ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط ، ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم ، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى ، وهو موضع الوفاق ( 15 ) . قال الشهيد : أما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهية ، للأصل ، ولا شعار
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 440 س 3 . ( 2 ) في ص وك : ( لكن قد ) . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 62 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 30 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 14 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 246 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 1 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 705 المسألة 500 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 177 . ( 10 ) الوسيلة : ص 67 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 164 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 54 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 . ( 14 ) مختصر النافع : ص 13 . ( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 289 .