مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة ، فقد يكون الاستحباب للسعة .
وفي المنتهى : لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره ( 1 ) ، وهو يعطي
كونه في مقابلة تركها كما هي ، لكن ( 2 ) لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين .
وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب ( 3 ) ، ومنها
الحبرة والنمط ونص على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع ، وفي
التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) .
وفي التذكرة : إن للعامة في طي اللفافة قولين ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني
شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن ( 7 ) .
وفي الخلاف : استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميت ، ثم
العكس ، قال وبه قال أصحاب الشافعي ، وقال المزني بالعكس من ذلك ، قال :
دليلنا إجماع الفرقة وعملهم ( 8 ) . وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في
الخلاف ، وعللوه باستحباب التيامن .
( ويكره بل الخيوط ) التي يخاط بها الكفن ( بالريق ) كما في
المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) .
وفي المعتبر : ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط ، ورأيت الأصحاب يجتنبونه ،
ولا بأس بمتابعتهم ، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى ، وهو موضع الوفاق ( 15 ) .
قال الشهيد : أما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهية ، للأصل ، ولا شعار
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 440 س 3 .
( 2 ) في ص وك : ( لكن قد ) .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 62 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 30 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 14 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 246 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 45 س 1 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 705 المسألة 500 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 10 ) الوسيلة : ص 67 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 164 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 14 ) مختصر النافع : ص 13 .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 289 .