ويفيده عبارة الجامع ( 1 ) ، ولا بأس به ، لثبوت أصل الشرعية ، ولكن يحترز عما
يقبحه العقل لسوء الأدب ، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي الصدر والبطن .
( و ) يستحب ( خياطة الكفن بخيوط منه ) لا من غيره ، وفاقا
للمبسوط ( 2 ) والجامع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإصباح ( 5 ) ، ولعله للتجنب عما لم يبالغ في
حله أو طهره .
( وسحق الكافور باليد ) لا لغيرها ، قال المحقق : ذكره الشيخان ولم أتحقق
مستنده ( 6 ) . وقال الشهيد : خوفا من الضياع ( 7 ) . وفي المبسوط : يكره سحقه بحجر أو
غير ذلك ( 8 ) .
( ووضع الفاضل ) من الحنوط ( على الصدر ) كما هو المشهور لما مر من
صحيح زرارة ( 9 ) وحسن الحلبي ( 10 ) ، ولكونه من المساجد في الجملة ، والمحقق
نسبه ( 11 ) إلى جماعة من الأصحاب ( 12 ) .
( وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ) من الميت ( وبالعكس )
كما في المقنعة ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والمهذب ( 16 ) والمراسم ( 17 )
والإصباح ( 18 ) والوسيلة ( 19 ) والشرائع ( 20 ) ، وفيهما التصريح بالاستحباب ، ولعله في
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 286 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 47 س 9 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التكفين ح 6 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 1 .
( 11 ) في ص وك : ( ونسبه المحقق ) .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 286 .
( 13 ) المقنعة : ص 78 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 249 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 16 ) المهذب : ج 1 ص 62 .
( 17 ) المراسم : ص 49 - 50 .
( 18 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 18 .
( 19 ) الوسيلة : ص 67 .
( 20 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .