النهاية ( 1 ) : لا يجوز ، ويحتملهما المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والاقتصاد ( 4 )
والمصباح ( 5 ) ومختصره والمراسم ( 6 ) ، ويجوز إرادتهم شدة الكراهة .
ولعلهم إنما كرهوه لكراهية التكفين في السواد واستحبابه في البياض .
وفي المعتبر : لأن في ذلك نوعا من استشباع ، ولأن وظائف الميت متلقاة
توقيفا ، فيقف على الدلالة ( 7 ) . وزاد المفيد المنع من سائر الأصباغ ( 8 ) ، واختير في
المنتهى ( 9 ) والدروس ( 10 ) .
ويكتب ما ذكر ( على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ) كما في
الفقيه ( 11 ) والهداية ( 12 ) والمراسم ( 13 ) وكتب المحقق ( 14 ) ، وترك المفيد ( 15 ) الإزار ،
وابن زهرة ( 16 ) الحبرة ، وزيد العمامة في النهاية ( 17 ) والمبسوط ( 18 ) والوسيلة ( 19 )
والإصباح ( 20 ) ، وكذا في التحرير ( 21 ) مع اسقاط الجريدتين ، وأطلق الأكفان في
المهذب ( 22 ) والسرائر ( 23 ) والاقتصاد ( 24 ) ، وفي المصباح ( 25 ) ومختصره الأكفان كلها ،
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 .
( 2 ) المقنعة : ص 78 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 4 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 5 ) مصباح المتهجد : ص 18 .
( 6 ) المراسم : ص 48 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 290 .
( 8 ) المقنعة : ص 78 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 441 س 12 .
( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 110 درس 12 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 .
( 12 ) الهداية : ص 23 .
( 13 ) المراسم : ص 48 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 285 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 ، المختصر النافع : ص 13 .
( 15 ) المقنعة : ص 78 .
( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 27 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 19 ) الوسيلة : ص 66 .
( 20 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 21 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 6 .
( 22 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
( 23 ) السرائر : ج 1 ص 162 .
( 24 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 25 ) مصباح المتهجد : ص 18 .