والنافع ( 1 ) على ما في الخبر ، واقتصر ابنا الجنيد ( 2 ) وإدريس ( 3 ) على الشهادتين ،
وزاد ابن زهرة : الاقرار بالبعث والثواب والعقاب ( 4 ) .
( و ) ليكتب ( بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ) ذكره الشيخان ( 5 ) وتبعهما
الأصحاب ، وهو حسن للتبرك والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع
الميت ، والظاهر اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة المفيد ( 6 ) والسرائر ( 7 )
والمختلف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وإن أطلق الأكثر ، لأن ذلك حقيقة الكتابة .
( فإن فقد ) التربة ( فبالأصبع ) كما هو المشهور ، لكن عطف في
الإقتصاد ( 11 ) والمصباح ( 12 ) ومختصره والمراسم ( 13 ) على التربة ب ( أو ) والأولى ما
في كتب الشهيد ( 14 ) ، وفاقا لأبي علي ( 15 ) وغرية المفيد ( 16 ) من الكتابة بالطين
والماء إن لم توجد التربة ، فإن لم يتيسر كتب بالإصبع ، والمراد الكتابة بها من غير
تأثير ، ولو قيل : بالكتابة المؤثرة ولو بالماء قبل ذلك كان حسنا .
( ويكره بالسواد ) كما في الوسيلة ( 17 ) والجامع ( 18 ) وكتب المحقق ( 19 ) ، وفي
هامش
( 1 ) مختصر النافع : ص 13 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 407 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 162 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 28 .
( 5 ) المقنعة : ص 78 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 .
( 6 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 162 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 162 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 406 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 441 س 10 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 49 س 20 .
( 11 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 18 .
( 13 ) المراسم : ص 48 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 110 درس 12 ، البيان : ص 26 ، ذكرى الشيعة : ص 49 س 20 .
( 15 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 407 .
( 16 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 406 .
( 17 ) الوسيلة : ص 67 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 290 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 40 ، مختصر النافع : ص 13 .