والاستبراء ( بالبول ) كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح : وتبول إن
قدرت على البول ( 1 ) ، ولعله لا خلاف فيه ، ويعضده الاعتبار .
( فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه
ثلاثا ، وينتره ثلاثا ) كالاستبراء من البول ، وفاقا للشرائع ( 2 ) والمقنعة ( 3 )
والسرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والجامع ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والكامل ، إلا أن في
المقنعة ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) : أنه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى
رأس الحشفة . وفي السرائر ( 11 ) والمراسم : نتر القضيب ( 12 ) خاصة ، ولا تثليث في
شئ منها ، وفي الثلاثة الأخيرة : إن لم يتيسر البول فالاجتهاد ، وأطلقوا .
واقتصر في الاقتصاد ( 13 ) والمصباح ( 14 ) ومختصره والمهذب ( 15 ) والإشارة ( 16 )
على البول ، وفي معناه ما في المبسوط ( 17 ) والجمل والعقود ( 18 ) والإصباح ( 19 ) من
البول والاجتهاد ، وحكي نحو ذلك عن الجعفي ( 20 ) وأبي علي ( 21 ) .
واقتصر في التحرير ( 22 ) والنافع ( 23 ) على العصر من المقعدة إلى طرف الذكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابة ح 6 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 .
( 3 ) المقنعة : ص 52 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 118 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 185 .
( 6 ) المراسم : ص 41 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 28 .
( 8 ) الوسيلة : ص 47 .
( 9 ) المقنعة : ص 52 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 185 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 118 .
( 12 ) المراسم : ص 41 .
( 13 ) الإقتصاد : ص 244 .
( 14 ) مصباح المتهجد : ص 9 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 45 .
( 16 ) إشارة السبق : ص 73 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 29 .
( 18 ) الجمل والعقود : ص 42 .
( 19 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 .
( 20 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 103 س 6 .
( 21 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 103 س 8 .
( 22 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 3 .
( 23 ) المختصر النافع : ص 8 .