قصبا لا يصلح إلا للوقود ( 1 ) .
وفي القانون : أجوده الياقوتي اللون ، المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة
وأنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت ، وفي مضغه حرافه ومسحوقه عطر إلى
الصفرة والبياض ( 2 ) .
( ويجب ) على المشهور المختار ( أن يؤزره ) بالمئزر ( ثم يلبسه
القميص ثم يلفه بالإزار ) وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدمنا ، لكن
لا يتم إلا بعده .
( ويستحب الحبرة فوق الإزار ) كما مر ، وإن لم يتيسر استحب كون الإزار
حبرة .
( وجعل إحدى الجريدتين مع جلده ) تحت القميص ( من جانبه
الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ) كما هو
المشهور لمضمر جميل ( 3 ) .
والظاهر إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع ( 4 ) والغنية ( 5 ) والمهذب ( 6 )
والجامع ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) ، وهو منصوص في الخبر .
وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع
فتوضع هنا ، وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلف مع ثيابه ( 11 ) . وفي معاني
الأخبار : وأشار بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه ( 12 ) . ولعل المراد أخذ جريدة
هامش
( 1 ) روض الجنان : ص 106 س 20 .
( 2 ) القانون في الطب : ج 1 ص 418 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التكفين ح 2 .
( 4 ) المقنع : ص 19 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 29 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 61 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 49 س 10 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 109 درس 12 .
( 10 ) البيان : ص 26 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 737 ب 7 من أبواب التكفين ح 5 .
( 12 ) معاني الأخبار : ص 348 ح 1 .