تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
يلف مع الثياب إخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث أشار إليه عليه السلام ، أو جريدتين كل منهما بقدر ذراع ، وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين ، ولا ينافي إلصاق أحدهما بجلده . وفي المراسم : أن اليمنى مع الترقوة على الجلد ، واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل ( 1 ) . وفي الإقتصاد ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره : أن اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار . وفي خبر يونس عنهم : عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ، ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ( 4 ) . وعمل به الجعفي ( 5 ) والحسن ( 6 ) . وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ فقال : فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي جانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن ( 7 ) . ويمكن أن يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد فيها إلا جريدة واحدة ، والخاصرة يحتمل اعجام الحاء وإهمالها ، بمعنى اللفافة المحيطة ، ويمكن الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد إلباس القميص . ( و ) يستحب ( التعميم ) بالنصوص ( 8 ) والاجماع ( محنكا ) بالاجماع على الظاهر ، ونص الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن أبي عمير ( 9 ) ، ويفيده قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) المراسم : ص 49 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 249 . ( 3 ) مصباح المتهجد : ص 19 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التكفين ح 5 . ( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 49 س 13 . ( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 288 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التكفين ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 - 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 8 و 10 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 2 .