يلف مع الثياب إخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث أشار إليه عليه السلام ، أو
جريدتين كل منهما بقدر ذراع ، وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند
الترقوتين ، ولا ينافي إلصاق أحدهما بجلده .
وفي المراسم : أن اليمنى مع الترقوة على الجلد ، واليسرى على القميص من
عند تحت اليد إلى أسفل ( 1 ) . وفي الإقتصاد ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره : أن اليمنى
على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار .
وفي خبر يونس عنهم : عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي
الساق ، ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ( 4 ) . وعمل به
الجعفي ( 5 ) والحسن ( 6 ) .
وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة توضع من دون
الثياب أو من فوقها ؟ فقال : فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي جانب ؟
فقال : من الجانب الأيمن ( 7 ) . ويمكن أن يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد
فيها إلا جريدة واحدة ، والخاصرة يحتمل اعجام الحاء وإهمالها ، بمعنى اللفافة
المحيطة ، ويمكن الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد
إلباس القميص .
( و ) يستحب ( التعميم ) بالنصوص ( 8 ) والاجماع ( محنكا ) بالاجماع
على الظاهر ، ونص الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن أبي عمير ( 9 ) ، ويفيده قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) المراسم : ص 49 .
( 2 ) الإقتصاد : ص 249 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 19 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التكفين ح 5 .
( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 49 س 13 .
( 6 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 288 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 740 ب 10 من أبواب التكفين ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 - 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 8 و 10 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 2 .