تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المراسم ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، ولم ينص في المقنعة ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والبيان ( 8 ) إلا على نثرها على الأوليين ، وفي المنتهى : لا يستحب على اللفافة الظاهرة ( 9 ) . والظاهر استحبابه على الأكفان كلها كما في السرائر ( 10 ) والذكرى ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور ( 12 ) . واطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار : ويطرح على كفنه ذريرة ( 13 ) . وفي المعتبر : اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها ( 14 ) . وفي التذكرة : إجماعهم على تطييب الميت بها ( 15 ) ، وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار : والق على وجهه ذريرة ( 16 ) . ( و ) يستحب ( كتابة اسمه ) وزاد سلار : واسم أبيه ( 17 ) ( وأنه يشهد الشهادتين ) أي كتبه فلان يشهد أن لا إله إلا الله ، ولا بأس بزيادة : وحده لا شريك له كما في المبسوط ( 18 ) والنهاية ( 19 ) والمهذب ( 20 ) ، وأن محمدا رسوله ( وأسماء الأئمة عليهم السلام ) أي ويشهد أن فلانا وفلانا إلى آخر أسمائهم
هامش
( 1 ) المراسم : ص 48 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 . ( 3 ) المقنعة : ص 77 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 177 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 . ( 6 ) الوسيلة : ص 66 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 5 . ( 8 ) البيان : ص 26 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 440 س 35 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 162 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 47 س 10 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 746 ب 15 من أبواب التكفين ح 1 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 285 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 29 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 . ( 17 ) المراسم : ص 48 . ( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 177 . ( 19 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 . ( 20 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 296 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي