المراسم ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، ولم ينص في المقنعة ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والبيان ( 8 ) إلا على نثرها على الأوليين ، وفي المنتهى :
لا يستحب على اللفافة الظاهرة ( 9 ) .
والظاهر استحبابه على الأكفان كلها كما في السرائر ( 10 ) والذكرى ( 11 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر سماعة : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة
وكافور ( 12 ) . واطلاق قوله عليه السلام في خبر عمار : ويطرح على كفنه ذريرة ( 13 ) . وفي
المعتبر : اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها ( 14 ) .
وفي التذكرة : إجماعهم على تطييب الميت بها ( 15 ) ، وقال الصادق عليه السلام في
خبر عمار : والق على وجهه ذريرة ( 16 ) .
( و ) يستحب ( كتابة اسمه ) وزاد سلار : واسم أبيه ( 17 ) ( وأنه يشهد
الشهادتين ) أي كتبه فلان يشهد أن لا إله إلا الله ، ولا بأس بزيادة : وحده
لا شريك له كما في المبسوط ( 18 ) والنهاية ( 19 ) والمهذب ( 20 ) ، وأن محمدا رسوله
( وأسماء الأئمة عليهم السلام ) أي ويشهد أن فلانا وفلانا إلى آخر أسمائهم
هامش
( 1 ) المراسم : ص 48 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 3 ) المقنعة : ص 77 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 .
( 6 ) الوسيلة : ص 66 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 5 .
( 8 ) البيان : ص 26 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 440 س 35 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 162 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 47 س 10 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 746 ب 15 من أبواب التكفين ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 285 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 29 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 17 ) المراسم : ص 48 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 19 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 .
( 20 ) المهذب : ج 1 ص 60 .