قطعا ( 1 ) ، والذكرى احتمالا ( 2 ) ، خلافا للروض ( 3 ) ، واستحبابه قول السيد ( 4 ) وابن
إدريس ( 5 ) والفاضلين ( 6 ) للأصل .
وفي المبسوط ( 7 ) والجمل والعقود ( 8 ) والمصباح ( 9 ) ومختصره والمراسم ( 10 )
والكامل والوسيلة ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإصباح ( 13 ) وظاهر الكافي ( 14 ) والجامع ( 15 )
الوجوب ، وفي الغنية : الاجماع عليه ( 16 ) .
ويمكن انتفاء النزاع ، لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبرئ إذا كان
منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم
يستبرئ ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه ، فوجبت إعادة الغسل
فلعله الذي أراده الموجبون ، ويرشد إليه عبارة الإستبصار ( 17 ) ، لأن فيه باب وجوب
الاستبراء بالبول من الجنابة ، والاحتجاج له أيضا ( 18 ) بأخبار الإعادة إن لم يبل .
ولكن في الناصريات : إنه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد ، وإلا فلا ( 19 ) .
وفي الذكرى : لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ،
ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط ( 20 ) .
هامش
( 1 ) البيان : ص 15 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 25 .
( 3 ) روض الجنان : ص 55 السطر الأخير .
( 4 ) ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 335 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 118 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 185 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 19 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 29 .
( 8 ) الجمل والعقود : ص 42 .
( 9 ) مصباح المتهجد : ص 9 .
( 10 ) المراسم : ص 41 .
( 11 ) الوسيلة : ص 55 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 29 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 133 .
( 15 ) الجامع للشرائع : ص 39 .
( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 32 .
( 17 ) الإستبصار : ج 1 ص 118 .
( 18 ) عبارة ( له أيضا ) ليس في س وم وك .
( 19 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 224 المسألة 43 .
( 20 ) ذكرى الشيعة : ص 103 س 10 .