والكافي ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والجامع ( 5 ) والنهاية ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) ، ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ ، غير أن كلامي
الخلاف والجامع يعطيانه ككلام أبي علي ( 9 ) ، وليس في الخمسة الأولى إلا حشو
الدبر به من غير تعرض لجعله على الدبر ، وفي الثلاثة الأخيرة : حشوه به مع جعله
على الفرجين ، وكذا في التحرير ( 10 ) من غير اشتراط خوف خروج شئ .
وفي الكافي : حشو السفل به ( 11 ) ، وفي الجامع : حشو الدبر وقبل المرأة به ( 12 ) ،
وفي مرفوع سهل المرسل المضمر : ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ،
ويحشي القبل والدبر بالقطن والحنوط ( 13 ) .
ثم في الخلاف : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ ، من القطن لئلا يخرج
منه شئ ، وبه قال المزني ، وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنما يجعل بين
أليتيه ، دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به ( 14 ) .
وفي السرائر : ويحشو القطن على حلقة الدبر ، وبعض أصحابنا يقول في كتاب
له : ويحشو القطن في دبره ، والأول أظهر ، لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه
الأحياء ( 15 ) .
وفي المعتبر : ما ذكره الشيخ هو الأصح ، لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال :
واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ، وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 703 المسألة 494 .
( 3 ) الإقتصاد : ص 249 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 285 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 8 ) الوسيلة : ص 66 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 398 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 10 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 54 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 16 .
( 14 ) الخلاف : ج 1 ص 703 المسألة 494 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 164 .