تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
التعجيل به أفضل ( 1 ) . قلت : ويمكن المعارضة باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم . وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام : من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ( 2 ) . ويأتي الآن صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ( 3 ) . ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم ، ثم عبارة الكتاب كغيره يعطي استحباب تقديم غسل المس . وفي الذكرى : أن من الأغسال المسنونة : الغسل للتكفين ( 4 ) . وفي النزهة : أن به رواية ( 5 ) ، وكأ نهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ابن مسلم وحسنه : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قولهما عليهما السلام : - وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ( 6 ) . وفيه ما فيه ، وليس في الوسيلة إلا استحباب تقديم الغسل ( 7 ) تقديمه وتقديم الوضوء عليه ( 8 ) ، لأن قبل كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة . ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق ، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح : ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ( 9 ) . وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين : ثم يغسل - الذي غسله - يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل ( 10 ) . ودونه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : ثم تغسل يديك إلى المرفقين ، ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 284 . ( 2 ) الخصال : ج 2 ص 618 ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 760 ب 35 من أبواب التكفين ح 1 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 10 . ( 5 ) نزهة الناظر : ص 16 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 وص 938 ح 5 . ( 7 ) الوسيلة : ص 65 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 150 ذيل الحديث 416 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 760 ب 35 من أبواب التكفين ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 761 ب 35 من أبواب التكفين ح 2 ، وفيه : ( عن العبد الصالح 7 ) . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .