يفعله إلا صورة الوضوء ، إلا على عدم اشتراط نية الرفع . وكذا إذا وجب غسل
المس لغيره واغتسل ، ولم يكن لمشترط به : لم يكف للصلاة وشبهها ، واكتفى في
نهاية الإحكام بهما للصلاة ( 1 ) .
( و ) يستحب ( أن يجعل بين أليتيه قطنا ) كما في الشرائع ( 2 ) ، أي على
دبره كما في المقنع ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمراسم ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره والإصباح ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر
عمار : تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ( 12 ) . وكأنه من مراد القاضي
بقوله : ويسد دبره بالقطن سدا جيدا ( 13 ) . وفي التحرير : وما عدا الأولين جعله
على قبله أيضا ( 14 ) ، لخبر يونس عنهم عليهم السلام : واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من
حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر ( 15 ) . ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما ،
خصوصا في المرأة .
واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ( 16 ) ، ووصف
القطن في التذكرة ( 17 ) ونهاية الإحكام ( 18 ) بنزع الحب .
( وإن خاف خروج شئ ) منه ( حشا دبره ) بالقطن كما في الفقيه ( 19 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 245 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 3 ) المقنع : ص 18 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 164 .
( 5 ) المقنعة : ص 77 - 78 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 8 ) المراسم : ص 49 .
( 9 ) الوسيلة : ص 66 .
( 10 ) مصباح المتهجد : ص 19 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 61 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 10 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 32 .
( 18 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 246 .
( 19 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 .