تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
يفعله إلا صورة الوضوء ، إلا على عدم اشتراط نية الرفع . وكذا إذا وجب غسل المس لغيره واغتسل ، ولم يكن لمشترط به : لم يكف للصلاة وشبهها ، واكتفى في نهاية الإحكام بهما للصلاة ( 1 ) . ( و ) يستحب ( أن يجعل بين أليتيه قطنا ) كما في الشرائع ( 2 ) ، أي على دبره كما في المقنع ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره والإصباح ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ( 12 ) . وكأنه من مراد القاضي بقوله : ويسد دبره بالقطن سدا جيدا ( 13 ) . وفي التحرير : وما عدا الأولين جعله على قبله أيضا ( 14 ) ، لخبر يونس عنهم عليهم السلام : واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر ( 15 ) . ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما ، خصوصا في المرأة . واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ( 16 ) ، ووصف القطن في التذكرة ( 17 ) ونهاية الإحكام ( 18 ) بنزع الحب . ( وإن خاف خروج شئ ) منه ( حشا دبره ) بالقطن كما في الفقيه ( 19 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 245 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 . ( 3 ) المقنع : ص 18 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 164 . ( 5 ) المقنعة : ص 77 - 78 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 179 . ( 8 ) المراسم : ص 49 . ( 9 ) الوسيلة : ص 66 . ( 10 ) مصباح المتهجد : ص 19 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 61 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 10 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 . ( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 32 . ( 18 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 246 . ( 19 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 .