تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
المنتهى : أن المراد بالمثقال : الدرهم ( 1 ) ، وعن الجعفي مثقال وثلث ( 2 ) . ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى ( 3 ) وظاهر الأكثر ، لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان : أن السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ( 4 ) . وقيل بالدخول ( 5 ) للأصل ، ولاطلاق الأخبار بأن القصد من الكافور أربعة مثاقيل ، وبأن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال أو مثقال ونصف ، وتردد في التحرير ( 6 ) وظاهر التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) . ( ويستحب أن يقدم الغاسل غسله ) للمس ( أو الوضوء على التكفين ) إن أراده كما في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) وكتب المحقق ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) . وعلل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة ، قال : فإن لم يتمكن من ذلك - يعني الغسل - استحب له أن يتوضأ ، لأنه إحدى الطهارتين ، فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه ( 14 ) . وفي التذكرة بأن الغسل من المس واجب ، فاستحب الفورية ( 15 ) ، ولم يعلل الوضوء بشئ . وفي المعتبر : لأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان ، فإن الأمر به على الفور ، فيكون
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 34 . ( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 46 س 32 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 731 ب 3 من أبواب التكفين ح 7 وص 730 ب 3 ح 1 . ( 5 ) والقائل هو الفيض الكاشاني في كتاب الوافي : ج 3 ص 47 ( الطبعة الحجرية ) . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 18 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 26 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 241 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 179 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 ، المختصر النافع : ص 13 ، المعتبر : ج 1 ص 284 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 164 . ( 13 ) الجامع للشرائع : ص 52 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 32 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 27 .