المنتهى : أن المراد بالمثقال : الدرهم ( 1 ) ، وعن الجعفي مثقال وثلث ( 2 ) .
ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه المقادير كما في المنتهى ( 3 )
وظاهر الأكثر ، لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن سنان : أن السنة في الحنوط
ثلاثة عشر درهما وثلث ( 4 ) . وقيل بالدخول ( 5 ) للأصل ، ولاطلاق الأخبار بأن
القصد من الكافور أربعة مثاقيل ، وبأن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال أو
مثقال ونصف ، وتردد في التحرير ( 6 ) وظاهر التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) .
( ويستحب أن يقدم الغاسل غسله ) للمس ( أو الوضوء على
التكفين ) إن أراده كما في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) وكتب المحقق ( 11 )
والسرائر ( 12 ) والجامع ( 13 ) .
وعلل في المنتهى بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية
والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة ، قال : فإن لم يتمكن من ذلك - يعني
الغسل - استحب له أن يتوضأ ، لأنه إحدى الطهارتين ، فكان مستحبا كالآخر
ومرتبا عليه لنقصانه عنه ( 14 ) . وفي التذكرة بأن الغسل من المس واجب ، فاستحب
الفورية ( 15 ) ، ولم يعلل الوضوء بشئ . وفي المعتبر : لأن الاغتسال والوضوء على
من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان ، فإن الأمر به على الفور ، فيكون
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 34 .
( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 46 س 32 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 35 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 731 ب 3 من أبواب التكفين ح 7 وص 730 ب 3 ح 1 .
( 5 ) والقائل هو الفيض الكاشاني في كتاب الوافي : ج 3 ص 47 ( الطبعة الحجرية ) .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 18 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 26 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 241 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 ، المختصر النافع : ص 13 ، المعتبر : ج 1 ص 284 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 164 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 52 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 32 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 س 27 .