الاستحباب ( 1 ) .
( ويجب أن يبدأ بالحنوط ) قبل التكفين ، كما هو ظاهر قول
الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت
به آثار السجود ( 2 ) الخبر . وقولهم : في خبر يونس : ابسط الحبرة بسطا ، ثم
ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى
كافور مسحوق فضعه على جبهته - إلى قولهم : - ثم يحمل فيوضع على قميصه ( 3 ) .
وصريح المراسم ( 4 ) وا لتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وظاهر
النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) كونه بعد التأزير بالمئزر ، ثم
كلام المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) بعد ذلك يعطي التأخير عن إلباس
القميص أيضا .
والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره عن إلباس القميص والعمامة كما في
المهذب ( 15 ) ، أو عن شد الخامسة خاصة . ومعلوم أن تأخيره عنه أولى ، حذرا
من خروج شئ .
( فيمسح مساجده السبعة بالكافور ) كما هو المشهور ، ومنها إبهاما
الرجلين كما في المهذب ( 16 ) ، وفي الإقتصاد ( 17 ) والسرائر ( 18 ) والمصباح ( 19 )
هامش
( 1 ) المراسم : ص 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التكفين ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 3 .
( 4 ) المراسم : ص 49 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 10 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 23 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 246 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 10 ) المقنعة : ص 78 .
( 11 ) الوسيلة : ص 66 .
( 12 ) المقنعة : ص 78 .
( 13 ) المراسم : ص 49 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 25 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 61 .
( 16 ) المهذب : ج 1 ص 62 .
( 17 ) الإقتصاد : ص 249 .
( 18 ) السرائر : ج 1 ص 164 .
( 19 ) مصباح المتهجد : ص 19 .