تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الاستحباب ( 1 ) . ( ويجب أن يبدأ بالحنوط ) قبل التكفين ، كما هو ظاهر قول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ( 2 ) الخبر . وقولهم : في خبر يونس : ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته - إلى قولهم : - ثم يحمل فيوضع على قميصه ( 3 ) . وصريح المراسم ( 4 ) وا لتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وظاهر النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) كونه بعد التأزير بالمئزر ، ثم كلام المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) بعد ذلك يعطي التأخير عن إلباس القميص أيضا . والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره عن إلباس القميص والعمامة كما في المهذب ( 15 ) ، أو عن شد الخامسة خاصة . ومعلوم أن تأخيره عنه أولى ، حذرا من خروج شئ . ( فيمسح مساجده السبعة بالكافور ) كما هو المشهور ، ومنها إبهاما الرجلين كما في المهذب ( 16 ) ، وفي الإقتصاد ( 17 ) والسرائر ( 18 ) والمصباح ( 19 )
هامش
( 1 ) المراسم : ص 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التكفين ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 3 . ( 4 ) المراسم : ص 49 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 10 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 23 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 246 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 179 . ( 10 ) المقنعة : ص 78 . ( 11 ) الوسيلة : ص 66 . ( 12 ) المقنعة : ص 78 . ( 13 ) المراسم : ص 49 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 25 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 61 . ( 16 ) المهذب : ج 1 ص 62 . ( 17 ) الإقتصاد : ص 249 . ( 18 ) السرائر : ج 1 ص 164 . ( 19 ) مصباح المتهجد : ص 19 .