عود السدر ، قيل : فإن لم يقدر على السدر ، فقال : عود الخلاف ( 1 ) . ومكاتبة علي
ابن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : فيمن يموت في بلاد ليس فيها
نخل ، فكتب عليه السلام : يجوز من شجر آخر رطب ( 2 ) . وعنه بطريق آخر : أنه كتب إليه
يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟
فكتب : يجوز إذا اعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية ( 3 ) .
وفي المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والجامع ( 6 ) : تقديم الخلاف على السدر ، وفي خبر
علي بن إبراهيم : يجعل بدلها عود الرمان ( 7 ) .
وفي النافع ( 8 ) وشرحه ( 9 ) نسبة جميع ذلك إلى القيل ، لضعف الأخبار .
( المطلب الثاني )
( في الكيفية ) :
يجب التحنيط كما في الخلاف ( 10 ) والجمل والعقود ( 11 ) والوسيلة ( 12 )
والنافع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) وظاهر السرائر ( 15 ) ، وهو ظاهر الأمر في الأخبار ( 16 ) ،
وفي الأول ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) والتذكرة ( 19 ) : الاجماع عليه ، وظاهر المراسم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 739 ب 8 من أبواب التكفين ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 738 ب 8 من أبواب التكفين ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق ح 2 .
( 4 ) المقنعة : ص 75 .
( 5 ) المراسم : ص 48 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 739 ب 8 من أبواب التكفين ح 4 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 13 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 288 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 708 المسألة 509 .
( 11 ) الجمل والعقود : ص 49 .
( 12 ) الوسيلة : ص 66 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 13 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 164 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين .
( 17 ) الخلاف : ج 1 ص 708 المسألة 509 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 25 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 44 ص 23 .