ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ( 1 ) . كذا في الكافي ( 2 ) .
وفي التهذيب : وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن
وسط راحتيه ( 3 ) ، وحمل الشيخ لفظة ( في ) في أخبار الجعل في المسامع على
معنى ( على ) ( 4 ) .
والواجب المسح ( بأقل اسمه ) كما في الجمل والعقود ( 5 ) والوسيلة ( 6 )
والسرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) وإن لم ينص فيه على الوجوب ، وذلك للأصل ،
( ويسقط مع العجز عنه ) .
( والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ) وفاقا للمشهور ، لأخبار الحنوط
الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله فقسمه ثلاثة أقسام ( 9 ) وغيرها . وعن القاضي ثلاثة
عشر درهما ونصف ( 10 ) .
( ودونه ) في الفضل ( أربعة دراهم ) كما في المقنعة ( 11 ) والسرائر ( 12 )
والشرائع ( 13 ) والخلاف ، وفيه الاجماع عليه ( 14 ) ، والمعتبر وفيه نفي الخلاف عنه ( 15 ) ،
وبعض نسخ المراسم . وفي كتب الصدوق ( 16 ) وسائر كتب الشيخ ( 17 ) والوسيلة ( 18 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 3 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 143 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 306 ح 888 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 308 ذيل الحديث 893 .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 50 .
( 6 ) الوسيلة : ص 66 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 730 ب 3 من أبواب التكفين ح 1 وص 731 ح 8 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 61 ( وفيه الثلث ) .
( 11 ) المقنعة : ص 75 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .
( 14 ) الخلاف : ج 1 ص 704 المسألة 498 .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 287 .
( 16 ) المقنع : ص 18 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 416 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 ، المبسوط : ج 1 ص 177 ، الجمل والعقود : ص 50 ، الإقتصاد :
ص 248 .
( 18 ) الوسيلة : ص 66 .