تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والشهيد ( 1 ) على الدخول لخبر معاوية بن وهب ( 2 ) ، وكونها مما يلف به . ( ولو تشاح الورثة ) في المندوبات ، أو منعوا منها ، أو كان الوارث صغيرا أو مجنونا ( اقتصر على الواجب ) خلافا للشافعي ( 3 ) ، إلا في الأول إذا سمح وقت حصة من يسمح بالمندوبات أو بعضها . ويجوز إرادة المصنف الثاني أو ما يعمه . ( ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ) إن لم يجز الورثة . ( و ) إذا استغرقت ديونه التركة كان ( للغرماء المنع منه ) أي الزائد ، خلافا للشافعية ( 4 ) في وجه ( دون الواجب ) لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه ( 5 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ( 6 ) . ولعله إجماع كما يظهر من الذكرى ( 7 ) . ( ولا يجوز الزيادة على الخمسة ) غير العمامة ( في الرجل ، وعلى السبعة ) غير القناع ( في المرأة ) لأنه سرف ، وكرهها الشافعي ( 8 ) . ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة ، وهو نص الجامع ( 9 ) . ( ويستحب ) عندنا ( جريدتان من النخل ) أي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان ، كما دلت عليه الأخبار ( 10 ) ، وأفتى به الأصحاب . وفي العين ( 11 )
هامش
( 1 ) الدروس : ج 1 ص 108 درس 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13 . ( 3 ) الأم : ج 1 ص 267 . ( 4 ) مغني المحتاج : كتاب الفرائض ج 3 ص 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 98 ب 13 من أبواب الدين والقرض ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق ح 2 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 50 س 21 . ( 8 ) الأم : ج 1 ص 266 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 53 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التكفين . ( 11 ) العين : ج 6 ص 76 ( مادة جرد ) .