والشهيد ( 1 ) على الدخول لخبر معاوية بن وهب ( 2 ) ، وكونها مما يلف به .
( ولو تشاح الورثة ) في المندوبات ، أو منعوا منها ، أو كان الوارث صغيرا
أو مجنونا ( اقتصر على الواجب ) خلافا للشافعي ( 3 ) ، إلا في الأول إذا سمح
وقت حصة من يسمح بالمندوبات أو بعضها . ويجوز إرادة المصنف الثاني أو ما
يعمه .
( ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ) إن لم يجز الورثة .
( و ) إذا استغرقت ديونه التركة كان ( للغرماء المنع منه ) أي الزائد ، خلافا
للشافعية ( 4 ) في وجه ( دون الواجب ) لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق عليه السلام
عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر
عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه ( 5 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني :
أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ( 6 ) . ولعله إجماع
كما يظهر من الذكرى ( 7 ) .
( ولا يجوز الزيادة على الخمسة ) غير العمامة ( في الرجل ، وعلى
السبعة ) غير القناع ( في المرأة ) لأنه سرف ، وكرهها الشافعي ( 8 ) . ففي الكلام
إشارة إلى خروج القناع كالعمامة ، وهو نص الجامع ( 9 ) .
( ويستحب ) عندنا ( جريدتان من النخل ) أي سعفتان جردتا من
الخوص رطبتان ، كما دلت عليه الأخبار ( 10 ) ، وأفتى به الأصحاب . وفي العين ( 11 )
هامش
( 1 ) الدروس : ج 1 ص 108 درس 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13 .
( 3 ) الأم : ج 1 ص 267 .
( 4 ) مغني المحتاج : كتاب الفرائض ج 3 ص 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 98 ب 13 من أبواب الدين والقرض ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق ح 2 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 50 س 21 .
( 8 ) الأم : ج 1 ص 266 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 736 ب 7 من أبواب التكفين .
( 11 ) العين : ج 6 ص 76 ( مادة جرد ) .