ومختصره : طرف أصابع الرجلين ، وفي المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 )
والإصباح ( 4 ) ظاهرها .
والمقتصر على المساجد قول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله :
إجعله في مساجده ( 5 ) . قال المحقق : وكأن القصد به - والله أعلم - تطيب مواضع
العبادة ، وتخصيصها بمزيد التفضيل ( 6 ) .
وزاد الحسن ( 7 ) والمفيد ( 8 ) والحلبي ( 9 ) والقاضي ( 10 ) والمصنف في المنتهى ( 11 ) :
طرف الأنف الذي يرغم به . وفي الفقيه : أنه يجعل على بصره وأنفه ، وفي مسامعه
وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها ، وعلى أثر السجود منه ( 12 ) ، وفي المقنع : يجعل
على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه ( 13 ) .
وفي الخلاف : الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا أذناه ولا عينيه ولا
فيه ( 14 ) ، وفي خبر عثمان النوا عن الصادق عليه السلام : لا تمس مسامعه بكافور ( 15 ) .
وفي خبر حمران عنه عليه السلام : ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ( 16 ) . وفي مقطوع
عبد الرحمن بن أبي عبد الله : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا ( 17 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 78 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 18 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين ح 1 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 286 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 391 .
( 8 ) المقنعة : ص 78 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 10 ) المهذب : ص 61 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 439 س 25 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 149 ذيل الحديث 416 .
( 13 ) المقنع : ص 18 .
( 14 ) الخلاف : ج 1 ص 703 المسألة 495 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين ح 2 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 5 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين ح 4 .