وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى
الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من
الحنوط ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ( 1 ) . وقال عليه السلام في خبر عمار : واجعل
الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه . وفيه ، قال : ويجعل على كل ثوب شيئا من
الكافور ( 2 ) . ولحمران إذ سأله عن الحنوط : يوضع في منخره وموضع سجوده
ومفاصله ( 3 ) . وفي خبر سماعة : ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه
ومساجده وشيئا على ظهر الكفين ( 4 ) . ولعبد الله بن سنان إذ سأله عن الحنوط :
تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه ( 5 ) .
وفي خبر الكاهلي والحسين بن المختار : يوضع الكافور من الميت على
موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى
الركبتين والراحتين والجبهة واللبة ( 6 ) وقال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح :
إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها ،
واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ( 7 ) .
وفي خبر يونس عنهم : : ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته
وموضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي
رأسه ، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين
والرجلين ، وفي وسط راحتيه - إلى قوله : - ولا تجعل في منخريه ولا في بصره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 746 ب 14 من أبواب التكفين ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 746 ب 15 من أبواب التكفين ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التكفين ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 748 ب 16 من أبواب التكفين ح 6 .