من الكفن ( 1 ) . وفي خبر سليمان بن خالد : يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة
والخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن ، ولا بد منهما ( 2 ) .
ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة ، وكذا ما في حسن الحلبي
عنه عليه السلام من قوله : وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف الجسد ( 3 ) . مع
احتمال كونه من كلام الراوي .
وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : ثم
الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ( 4 ) الخبر .
وفي خبر معاوية بن وهب : يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر
عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ( 5 ) . وفي
خبر يونس بن يعقوب : إن أباه أوصاه ، فقال : اشتر لي بردا واحدا وعمامة
وأجدهما ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم ( 6 ) . ويحتملان التغليب . وأدخلها الشهيد
في المندوب ( 7 ) جمعا .
وهل الخرقة من الكفن المندوب ؟ فالصدوق ( 8 ) والسيد ( 9 ) والقاضي ( 10 )
والجعفي ( 11 ) على الخروج لما سمعته من الخبرين ، والشيخ ( 12 ) والمصنف ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق ح 12 ، مع اختلاف يسير في اللفظ ، وفيه : ( عن عبد الله بن سنان ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 749 ب 18 من أبواب التكفين ح 1 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : ص 6 ( طبعة دار الفكر ) .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 125 ذيل الحديث 418 .
( 9 ) جمل العمل والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) ص 51 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
( 11 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 48 س 8 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 2 .