تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
من الكفن ( 1 ) . وفي خبر سليمان بن خالد : يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن ، ولا بد منهما ( 2 ) . ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة ، وكذا ما في حسن الحلبي عنه عليه السلام من قوله : وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف الجسد ( 3 ) . مع احتمال كونه من كلام الراوي . وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ( 4 ) الخبر . وفي خبر معاوية بن وهب : يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ( 5 ) . وفي خبر يونس بن يعقوب : إن أباه أوصاه ، فقال : اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم ( 6 ) . ويحتملان التغليب . وأدخلها الشهيد في المندوب ( 7 ) جمعا . وهل الخرقة من الكفن المندوب ؟ فالصدوق ( 8 ) والسيد ( 9 ) والقاضي ( 10 ) والجعفي ( 11 ) على الخروج لما سمعته من الخبرين ، والشيخ ( 12 ) والمصنف ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 12 . ( 2 ) المصدر السابق ح 12 ، مع اختلاف يسير في اللفظ ، وفيه : ( عن عبد الله بن سنان ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 749 ب 18 من أبواب التكفين ح 1 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : ص 6 ( طبعة دار الفكر ) . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 125 ذيل الحديث 418 . ( 9 ) جمل العمل والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) ص 51 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 60 . ( 11 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 48 س 8 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 176 . ( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 2 .