تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار ( 1 ) ، وزيد في الهداية : ويعد مئزرا ( 2 ) ، وهو دليل على تثليث الملاف . وقال الحلبي : ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ويعممه - إلى أن قال : - والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ، ويجزئ واحدة ( 3 ) . وفي السرائر : وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها ، وروي نمط ، والصحيح الأول ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، في كتاب الإقتصاد ، لأن النمط هو الحبرة ، وقد زيدت على أكفانها ، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطرائق ، ومنه سوق الأنماط بالكوفة ( 4 ) ، انتهى . فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل . واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين ( 5 ) ( 6 ) ، وما فهمه من الإقتصاد بعيد ، وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها . ولم أظفر بالنمط في خبر مسند ، ولا بتثليث اللفائف ، وإن أمكن فهم تثليث لفائفها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس : الكفن فريضة للرجال ، ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب ( 7 ) . لكن سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : في كم تكفن المرأة ؟ فقال : تكفن في خمسة أثواب ، أحدها الخمار ( 8 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : يكفن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 400 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 . ( 2 ) الهداية : ص 43 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 237 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 160 . ( 5 ) كذا في النسخ والحجري والصواب علي بن بابويه كما في المصدر . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 400 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 7 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 18 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 274 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي