الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار ( 1 ) ، وزيد في الهداية : ويعد
مئزرا ( 2 ) ، وهو دليل على تثليث الملاف .
وقال الحلبي : ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ويعممه - إلى أن قال : -
والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ، ويجزئ واحدة ( 3 ) .
وفي السرائر : وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد
ثدييها ، وروي نمط ، والصحيح الأول ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ،
في كتاب الإقتصاد ، لأن النمط هو الحبرة ، وقد زيدت على أكفانها ، لأن الحبرة
مشتقة من التزيين والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش
ذوات الطرائق ، ومنه سوق الأنماط بالكوفة ( 4 ) ، انتهى .
فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل .
واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة
الصدوقين ( 5 ) ( 6 ) ، وما فهمه من الإقتصاد بعيد ، وكلام النهاية والمبسوط والخلاف
نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها .
ولم أظفر بالنمط في خبر مسند ، ولا بتثليث اللفائف ، وإن أمكن فهم تثليث
لفائفها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس : الكفن فريضة للرجال ، ثلاثة
أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب ( 7 ) . لكن سأل
عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : في كم تكفن المرأة ؟ فقال : تكفن في
خمسة أثواب ، أحدها الخمار ( 8 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : يكفن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 400 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 .
( 2 ) الهداية : ص 43 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 5 ) كذا في النسخ والحجري والصواب علي بن بابويه كما في المصدر .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 400 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 18 .