الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار
ولفافتين ( 1 ) . وفي مضمر سهل المرسل المرفوع ، سألته كيف تكفن المرأة ؟ فقال : كما
يكفن الرجل ، غير أنا نشد على ثدييها خرقة ( 2 ) الخبر .
وأما حقيقة النمط ففي الصحاح : أنه ضرب من البسط ( 3 ) ، وفي شمس العلوم :
فراش منقوش بالعهن ، وفي العين ( 4 ) والمحيط : ظهارة الفراش ، وفي النهاية
الأثيرية : ضرب من البسط له خمل رقيق ( 5 ) ، وفي فقه اللغة للثعالبي ( 6 ) والسامي :
أنه الستر ، وفي الأساس ( 7 ) والمغرب : إنه ثوب من صوف ، وفي موضع من
المعرب المهمل : ثوب من صوف يطرح على الهودج ، وفي موضع آخر منه : قيل :
وهو بالفارسية نهالي ، وفي المصباح للفيومي : ثوب من صوف ذو لون من الألوان ،
ولا يكاد يقال للأبيض نمط ( 8 ) .
وفي تهذيب الأزهري : النمط عند العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة ،
ولا يكادون يقولون النمط والزوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو
صفرة ، فأما البياض فلا يقال له نمط ( 9 ) . وفي السرائر ما سمعته من أنه الفرش
والكساء ذو الطرائق أي الخطوط ، ونحوه في المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) .
( والعمامة ليست من الكفن ) وفاقا للمعظم ، لا من فرضه ولا من نفله
لأخبار ( 12 ) تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ، لظهور أنه عمم ، وغيرها من الأخبار
كقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 16 .
( 3 ) الصحاح : ج 3 ص 1165 ( مئة نمط ) .
( 4 ) العين : ج 7 ص 442 ( مادة نمط ) .
( 5 ) النهاية : ج 5 ص 119 ( مادة نمط ) .
( 6 ) فقه اللغة : ص 247 .
( 7 ) أساس البلاغة : ص 655 ( مادة نمط ) .
( 8 ) المصباح المنير : ص 626 ( مادة نمط ) .
( 9 ) تهذيب اللغة : ج 13 ص 378 ( مادة نمط ) .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 286 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 39 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 و 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 3 و 4 و 6 .