تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والمسنون خمسة : إزاران : أحدهما حبرة - إلى قوله : - وتزاد المرأة إزارين آخرين ( 1 ) . وفي المبسوط بعد ذلك : وتحنيطها كتحنيطه ، إلا أنها تزاد لفافتين على ما قدمناه ، ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها ( 2 ) . وفي المراسم بعد ذلك : ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتان ( 3 ) . ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة ، أي يستحب أن يزاد الرجل لفافة - هي الحبرة - إن وجدت ، والمرأة لفافتين . وفي الوسيلة : أن المسنون ستة : أن يزاد للرجل الحبرة ، والخامسة ، والعمامة ، وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها ( 4 ) . وهي أظهر في تثليث لفافتها . وفي الإقتصاد : يزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها ، ثم قال : وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى ، وروي - أيضا - نمط ( 5 ) . فيمكن أن يكون أراد باللفافة الأخرى في الثانية عين الأولى ، والنمط يكون الثالثة ، ويمكن أن يكون غيرها فيكون الثالثة ، وكذا النمط ، أي وروي في اللفافة الأخرى نمط ، والنمط يكون رابعة . واستحب القاضي تثليث اللفائف مطلقا ( 6 ) ، وكون إحداها حبرة ، وكون إحداها نمطا إن كانت امرأة ، وإن لم يوجد حبرة ولا نمط فأزاران . واستحب ابن زهرة زيادة لفافتين ، وأطلق ( 7 ) ، وظاهر الصدوقين في الرسالة ( 8 ) والفقيه ( 9 ) والهداية ( 10 ) والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا ( 11 ) ، فقال الصدوقان : يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 107 المسألة 491 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 180 . ( 3 ) المراسم : ص 47 . ( 4 ) الوسيلة : ص 65 - 66 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 248 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 60 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 23 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 400 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 . ( 10 ) الهداية : ص 23 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 237 .