والمسنون خمسة : إزاران : أحدهما حبرة - إلى قوله : - وتزاد المرأة إزارين
آخرين ( 1 ) . وفي المبسوط بعد ذلك : وتحنيطها كتحنيطه ، إلا أنها تزاد لفافتين على
ما قدمناه ، ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها ( 2 ) . وفي المراسم
بعد ذلك : ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتان ( 3 ) .
ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة ، أي يستحب أن يزاد الرجل
لفافة - هي الحبرة - إن وجدت ، والمرأة لفافتين .
وفي الوسيلة : أن المسنون ستة : أن يزاد للرجل الحبرة ، والخامسة ، والعمامة ،
وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها ( 4 ) . وهي أظهر في تثليث لفافتها .
وفي الإقتصاد : يزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها ، ثم قال : وإن كان
امرأة زيدت لفافة أخرى ، وروي - أيضا - نمط ( 5 ) . فيمكن أن يكون أراد باللفافة
الأخرى في الثانية عين الأولى ، والنمط يكون الثالثة ، ويمكن أن يكون غيرها
فيكون الثالثة ، وكذا النمط ، أي وروي في اللفافة الأخرى نمط ، والنمط يكون
رابعة .
واستحب القاضي تثليث اللفائف مطلقا ( 6 ) ، وكون إحداها حبرة ، وكون
إحداها نمطا إن كانت امرأة ، وإن لم يوجد حبرة ولا نمط فأزاران .
واستحب ابن زهرة زيادة لفافتين ، وأطلق ( 7 ) ، وظاهر الصدوقين في
الرسالة ( 8 ) والفقيه ( 9 ) والهداية ( 10 ) والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم
له مطلقا ( 11 ) ، فقال الصدوقان : يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 107 المسألة 491 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 180 .
( 3 ) المراسم : ص 47 .
( 4 ) الوسيلة : ص 65 - 66 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 23 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 400 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 .
( 10 ) الهداية : ص 23 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 237 .