تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الصادقين عليهما السلام ( 1 ) . قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد : إن الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع ، لأن الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة ، وكون جسده عورة ، وفي الاحرام حكمه حكم المرأة . ( وتزاد ) المرأة ( لفافة أخرى لثدييها ) تلفان بها ، ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ، ولا يضطربا فينتشر الأكفان ، وهو في مرفوع سهل المضمر ( 2 ) ، لكن عمل به الشيخ ( 3 ) وبنو حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) والبراج ( 6 ) وسعيد ( 7 ) والمحقق ( 8 ) ، ولا بأس به . ( و ) تزاد ( نمطا ) كما في الكامل ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) ، فيكون لها ثلاث لفائف ، إحداها : الفرض ، والثانية : الحبرة ، والثالثة : النمط . وكلام الشيخين وسلا ر في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد يعطي استحباب أربع لفائف لها . ففي المقنعة بعد ما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل : وأكفانها مثل أكفانه ، ويستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين ، وهما لفافتان أو لفافة ونمط ( 13 ) . وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ، ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها ( 14 ) . وفي الخلاف :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 9 وص 729 ح 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 16 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 180 . ( 4 ) الوسيلة : ص 66 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 160 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 60 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 53 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 285 . ( 9 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 48 س 15 ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 60 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 13 . ( 13 ) المقنعة : ص 82 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 254 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 272 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي