الصادقين عليهما السلام ( 1 ) .
قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد : إن الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع ،
لأن الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة ، وكون جسده
عورة ، وفي الاحرام حكمه حكم المرأة .
( وتزاد ) المرأة ( لفافة أخرى لثدييها ) تلفان بها ، ويشد إلى ظهرها كيلا
يبدو حجمها ، ولا يضطربا فينتشر الأكفان ، وهو في مرفوع سهل المضمر ( 2 ) ، لكن
عمل به الشيخ ( 3 ) وبنو حمزة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) والبراج ( 6 ) وسعيد ( 7 ) والمحقق ( 8 ) ، ولا
بأس به .
( و ) تزاد ( نمطا ) كما في الكامل ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) ،
فيكون لها ثلاث لفائف ، إحداها : الفرض ، والثانية : الحبرة ، والثالثة : النمط .
وكلام الشيخين وسلا ر في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد
يعطي استحباب أربع لفائف لها .
ففي المقنعة بعد ما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل : وأكفانها
مثل أكفانه ، ويستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين ، وهما لفافتان أو لفافة
ونمط ( 13 ) .
وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة
ونمطا ، ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها ( 14 ) . وفي الخلاف :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 9 وص 729 ح 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 16 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 180 .
( 4 ) الوسيلة : ص 66 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 285 .
( 9 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 48 س 15
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 13 .
( 13 ) المقنعة : ص 82 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 254 .