طول ، وإنما فيه خرقة طويلة .
ويجوز كونها أطول كما في المهذب ( 1 ) ما لم يؤد إلى الاسراف ، وأن يكون
عرضها أكثر كذلك أو أقل كما في المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) . وأفاد الجميع قول
المحقق تقريبا .
( وتسمى الخامسة ) لأنها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان
المشتركة بين الذكر والأنثى ، وظاهر الفقيه ( 4 ) والمقنع أنها المئزر ( 5 ) . وينص على
التغاير أخبار ، منها خبر عمار ( 6 ) ، وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، وينص
على زيادتها على الثلاثة الواجبة أخبار ، كمرسل يونس عن الصادقين عليهما السلام ( 8 ) ،
وخبر آخر لابن سنان ( 9 ) .
( و ) يستحب زيادة ( عمامة ) للرجل ، بالنصوص والاجماع كما في
المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ، ويعتبر في قدرها ما يتأدى ( 12 ) الهيئة الآتية .
( وتعوض المرأة عنها قناعا ) كما في الجامع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والنافع ( 15 )
وشرحه ( 16 ) ، لخبري محمد بن مسلم ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 61 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 3 ) الوسيلة : ص 66 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 151 ذيل حديث 416 .
( 5 ) المقنع : ج 1 ص 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 8 .
( 8 ) المصدر السابق ح 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 12 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 283 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 440 السطر الأخير .
( 12 ) في ص وك : ( يتأدى به ) .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 15 ) المختصر النافع : ص 13 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 286 .