تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والمبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، ولا بالحرير كما في غير الأولين ، وفي المبسوط : الحرير المحض ( 5 ) . واستدل له في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه ( 6 ) . ( فإن فقدت ) الحبرة ( فلفافة أخرى ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والمهذب ( 11 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح : فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ( 12 ) . ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام ( 13 ) ، وأفاد بهذا الكلام أن الحبرة المستحبة لفافة أخرى . وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا ، وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ( 14 ) . وفي الفقيه : وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ( 15 ) . ( و ) يستحب بلا خلاف كما في المنتهى ( 16 ) زيادة ( خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ) ونصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام ( 17 ) ، أو شبر كما في خبر يونس عنهم : ( 18 ) ، وليس فيه مقدار
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 176 . ( 2 ) الوسيلة : ص 65 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 53 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 282 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 176 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 280 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 177 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 160 . ( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 60 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين ح 1 . ( 13 ) المصدر السابق ح 2 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 746 ب 14 من أبواب التكفين ح 6 . ( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 150 ح 416 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 5 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .