والمبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، ولا بالحرير كما في غير
الأولين ، وفي المبسوط : الحرير المحض ( 5 ) . واستدل له في المعتبر بأنه تضييع
غير مأذون فيه ( 6 ) .
( فإن فقدت ) الحبرة ( فلفافة أخرى ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 )
والسرائر ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والمهذب ( 11 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح :
فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ( 12 ) . ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام ( 13 ) ،
وأفاد بهذا الكلام أن الحبرة المستحبة لفافة أخرى .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : البرد لا يلف ولكن يطرح عليه
طرحا ، وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه ( 14 ) . وفي الفقيه : وإن شاء لم
يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ( 15 ) .
( و ) يستحب بلا خلاف كما في المنتهى ( 16 ) زيادة ( خرقة لفخذيه طولها
ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ) ونصف كما في خبر عمار عن
الصادق عليه السلام ( 17 ) ، أو شبر كما في خبر يونس عنهم : ( 18 ) ، وليس فيه مقدار
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 2 ) الوسيلة : ص 65 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 282 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 280 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين ح 1 .
( 13 ) المصدر السابق ح 2 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 746 ب 14 من أبواب التكفين ح 6 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 150 ح 416 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 5 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .