ثم عبارات الوسيلة ( 1 ) والإصباح ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) يعطي اختصاص الحبرة
بالرجل ، لاختصاص الأخبار ( 4 ) به .
ويستحب كونها ( عبرية ) كما في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
والإصباح ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) وشرحه ( 11 ) ، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة :
كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، وثوب يمنية عبري ، أو
أظفار ( 12 ) . وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع ، فقال : ثم يلف في حبر يماني
عبري أو أظفار نظيف ( 13 ) ، وقال في الفقيه : كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب :
بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف ، وهو ثوب قطن ( 14 ) .
والعبرية - بكسر العين أو فتحها - : منسوبة إلى العبر ، جانب الوادي ، أو
موضع ، والظفر - بالكسر - : حصن باليمن ، والأظفار : بلدة قرب صنعاء ، ولعل
الصحيح ظفار - كقطام - كما قاله الشيخ ( 15 ) .
ولتكن ( غير مطرزة بالذهب ) كما في النافع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) والنهاية ( 18 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 65 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 3 ) المصدر السابق : ج 26 ص 268 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 و 682 و 684 ب 2 من أبواب التكفين ح 3 و 6 و 10 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 243 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 7 ) الوسيلة : ص 65 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 13 .
( 11 ) مهذب البارع : ج 1 ص 179 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين ح 4 .
( 13 ) المقنع : ص 18 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 152 ح 419 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 292 ذيل الحديث 21 .
( 16 ) المختصر النافع : ص 13 .
( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 40 .
( 18 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 243 .