تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كقولك : ثوب قرمز ، والقرمز صبغه . وأخبار الحبرة كثيرة ، لكنها ( 1 ) لا تدل على كونها غير الثلاثة ، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة ، وكذا قال الحسن : نعم ( 2 ) ، قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين : ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ( 3 ) . وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد ، وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب : كفنت أبي في ثوبين شطويين ، كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ( 4 ) . ولكن يجوز أن يكون جعل الثوبين مئزرا أو المئزر الخامسة . وقالوا : في خبر يونس : ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ( 5 ) . لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة . ويؤيده بسط القميص عليه والمئزر ، ويكون بسط القميص عليه لتقديم إلباسه على تأزيره وإن كان من تحته ، كما يحمل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ ( 6 ) . أي تشد الخرقة بعد إلباسه القميص وإن كانت من تحته . والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى ( 7 ) ، لكن إن اقتصر عليها استحب أن تكون اللفافة حبرة .
هامش
( 1 ) في س وم : ( لكن ) . ( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 48 س 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ذيل حديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 749 ب 18 من أبواب التكفين ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 47 س 24 .