تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ( 1 ) . وقولهم : في خبر يونس : ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ( 2 ) . إن كانت الحبرة هي اللفافة ، والإزار هو المئزر ، لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر . ويدل على وجوب الإزار - أي اللفافة - ما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وابن مسلم : وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ( 3 ) . وفيه أنه يجوز ، وجوب ذلك إذا اقتصر عليه . وخبر أبو علي ( 4 ) والمحقق ( 5 ) بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل ، وخبر سهل ( 6 ) ، وضعف الأخبار عن إثبات الوجوب . ( وفي الضرورة ) تكفي قطعة ( واحدة ) شاملة لبدنه كله إن أمكنت ، وإلا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة . ولو لم يوجد إلا نجس ، أو جلد من غير مأكول ، أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير ، فالوجه التكفين ، وخصوصا غير الحرير . وفي الذكرى : فيه أوجه : المنع لاطلاق النهي ، والجواز لئلا يدفن عاريا ، مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع ( 7 ) . ( ويستحب ) عندنا كما في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والذكرى ( 10 ) ( أن يزاد للرجل ) والمرأة ، وتركها لدلالة ما سيأتي عليها ( حبرة ) كعنبة : ضرب من برود اليمن ، محبر أي مزين في العين ، وليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنما هو وشئ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 744 ب 14 من أبواب التكفين ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2 . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 279 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 279 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 5 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 27 - 28 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 282 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 26 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 47 س 19 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 267 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي