والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 ) استحباب
تثليثهما ، وروي عن الرضا عليه السلام ( 6 ) .
( و ) يستحب ( الغسل بصاع ) للأخبار ( 7 ) ، وأوجبه بعض العامة ( 8 ) .
والمشهور أنه أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف
بالمدني ، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وعليها نزل قول أبي جعفر عليه السلام
في صحيح زرارة : والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ( 9 ) .
وفي الفقيه : إن الصاع خمسة أمداد ، لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن
حفص المروزي : وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ( 10 ) . ومضمر سماعة : اغتسل
رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد
قدر رطل وثلاث أواق ( 11 ) .
ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة
أمداد ، كما نطقت به الأخبار .
وعن البزنطي : هو خمسة أرطال ، قال : وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال
برطل الكوفة ، قال : والمد رطل وربع ، قال : والطامث تغتسل بتسعة أرطال ( 12 ) .
وفي جمل الشيخ ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والإشارة ( 16 ) والمعتبر ( 17 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 24 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 4 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 109 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 104 س 26 .
( 5 ) البيان : ص 14 .
( 6 ) فقه الإمام الرضا ( ع ) : ص 81 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 510 ب 31 من أبواب الجنابة .
( 8 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 45 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 34 ح 69 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 4 .
( 12 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 105 س 4 .
( 13 ) الجمل والعقود : ص 43 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 46 .
( 15 ) الوسيلة : ص 56 .
( 16 ) إشارة السبق : ص 73 .
( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 186 .