والمنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) استحبابه بصاع أو أكثر ، وفي النهاية جواز الأكثر ( 3 ) .
قال الشهيد : والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه ( 4 ) .
قلت : ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز : إن لله ملكا يكتب سرف
الوضوء ( 5 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله : الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام يستقلون
ذلك فأولئك على خلاف سنتي ( 6 ) .
والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل
الذراعين ( 7 ) ، لقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير :
إنه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد ، قالا : بدأ هو فضرب
بيده الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ( 8 ) ، الخبر .
( و ) يستحب ( إمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء )
بدونه للاستظهار ، وعند مالك : يجب الدلك ( 9 ) .
ولا يجب عندنا ، للأصل ، والاجماع كما في الخلاف ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) وظاهر
المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ، وإطلاق النصوص ، وقول الصادق عليه السلام لزرارة في
الصحيح : لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم
يدلك جسده ( 14 ) .
( و ) يستحب ( الاستبراء للرجل المنزل ) ومحتمله كما في البيان
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 86 س 2 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 4 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 231 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 105 س 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 6 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 86 س 23 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 وص 512 ب 32 من أبواب الجنابة ح 5 وح 4 .
( 9 ) فتح العزيز بهامش المجموع : ج 2 ص 185 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 127 المسألة 71 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 24 .
( 12 ) المعتبر : ح 1 ص 185 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 85 س 27 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 .