تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( وإزار ) يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ، ويستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر . وفي الشرح ( 1 ) والروض ( 2 ) وجوب الزيادة طولا كذلك . وقوله : ( على رأي ) إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب ، وكونها مئزرا وقميصا وإزارا ، وقد مر الكلام في الأول ، وأما الثاني فالمشهور ذلك . أما القميص فالأخبار به متظافرة ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة ( 3 ) الخبر . وفي خبر معاوية بن وهب : يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره ( 4 ) . وفي خبر الحلبي الحسن وغيره : أن أباه وصى أن يكفنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة وثوب آخر وقميص ( 5 ) . لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة ، ويعارضها خبر محمد بن سهل عن أبيه أنه سأل الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحب إلي ( 6 ) . وينص على الثلاثة قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص ( 7 ) . وفي خبر معاوية بن وهب : يكفن الميت في خمسة أثواب قميص : لا يزر عليه وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 382 . ( 2 ) روض الجنان : ص 103 س 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13 . ( 5 ) المصدر السابق ح 14 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 266 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي