( وإزار ) يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ، ويستحب الزيادة
طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين ، وعرضا بحيث يمكن جعل
أحد جانبيه على الآخر .
وفي الشرح ( 1 ) والروض ( 2 ) وجوب الزيادة طولا كذلك .
وقوله : ( على رأي ) إشارة إلى الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب ،
وكونها مئزرا وقميصا وإزارا ، وقد مر الكلام في الأول ، وأما الثاني فالمشهور ذلك .
أما القميص فالأخبار به متظافرة ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان :
ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة ( 3 ) الخبر .
وفي خبر معاوية بن وهب : يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر
عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى
فضلها على صدره ( 4 ) .
وفي خبر الحلبي الحسن وغيره : أن أباه وصى أن يكفنه في ثلاثة أثواب :
رداء له حبرة وثوب آخر وقميص ( 5 ) . لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة ،
ويعارضها خبر محمد بن سهل عن أبيه أنه سأل الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة
أثواب ؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحب إلي ( 6 ) .
وينص على الثلاثة قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : ثم تبدأ فتبسط اللفافة
طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين ، ثم
الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثم القميص ( 7 ) . وفي خبر معاوية بن وهب : يكفن
الميت في خمسة أثواب قميص : لا يزر عليه وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 382 .
( 2 ) روض الجنان : ص 103 س 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 728 ب 2 من أبواب التكفين ح 13 .
( 5 ) المصدر السابق ح 14 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .