ويحتمل ( أو ) أن يكون من الراوي ، وأن يكون ( وثوب ) بمعنى ( وثوب منها ) وإن
احتمل المفروض في الخبرين معنى المقدار والتأكد ( 1 ) .
والثلاثة الأثواب ( مئزر ) يستر السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح ،
قال : لأنه المفهوم منه ( 2 ) . وفي المسالك ( 3 ) وا لروضة البهية ( 4 ) والروض ( 5 ) : يستر ما
بين السرة والركبة ، وفي الأخير : أنه المفهوم منه عرفا . وفي المقنعة ( 6 )
والمراسم ( 7 ) : من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه . وفي المصباح ( 8 ) ومختصره
يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر . وفي الوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) : استحباب ستره
من الصدر إلى الساقين . وفي الذكرى : استحباب ستره الصدر والرجلين ( 11 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عمار : يغطي الصدر والرجلين ( 12 ) . وفي المسالك ( 13 )
والروضة البهية : استحباب ستره ما بين صدره وقدميه ( 14 ) ، ويحتملها قول
المبسوط ( 15 ) والنهاية ، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ( 16 ) .
( وقميص ) يصل إلى نصف الساق على ما في الشرح ( 17 ) والروض ( 18 )
والمسالك ( 19 ) والروضة البهية ( 20 ) ، وفيها أنه المفهوم منه عرفا . وفي الأخير :
استحباب كونه إلى القدم ( 21 ) ، واحتمال ( 22 ) جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق .
هامش
( 1 ) في ص وك وم : ( المقدار أو المتأكد ) وفي س : ( المقدار أو التأكد ) .
( 2 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 382 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 13 ص 20 .
( 4 ) الروضة البهية : ج 1 ص 415 .
( 5 ) روض الجنان : ص 103 س 3 .
( 6 ) المقنعة : ص 78 .
( 7 ) المراسم : ص 49 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 19 .
( 9 ) الوسيلة : ص 66 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 49 س 30 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 13 س 21 .
( 14 ) الروضة البهية : ج 1 ص 415 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 179 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 248 .
( 17 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 382 .
( 18 ) روض الجنان : ص 103 س 5 .
( 19 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 13 س 21 .
( 20 ) الروضة البهية : ج 1 ص 415 .
( 21 ) الروضة البهية : ج 1 ص 415 .
( 22 ) في س وم : ( واحتمل ) .