تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المصبوغ ، مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح ( 1 ) ، ونقلها في المهذب ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن المختار : لا يكفن الميت في السواد ( 3 ) . وبطريق آخر : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به ( 4 ) . والمشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا . وفي المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) : الاجماع على كراهية السواد . وفي المنتهى نفي الخلاف فيها ، ونسبه كراهية المصبوغ إلى القيل ، ثم نفى البأس عنه لمخالفته فعلهم عليهم السلام ( 8 ) . ( وأقل الواجب للرجل والمرأة ) اختيارا ( ثلاثة أثواب ) وفاقا للمشهور للتأسي ، والأخبار ، كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح : إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام ، لا أقل منه ، يوارى فيه جسده كله ، على ما في أكثر نسخ التهذيب ( 9 ) ، وفي الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) : الاجماع عليه . والفرض عند سلا ر ( 12 ) ثوب واحد للأصل ، وقول الباقر عليه السلام لزرارة ومحمد ابن مسلم في الحسن : إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه ، يوارى فيه جسده كله ( 13 ) ، ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب ( 14 ) ، وفي بعض أخرى : أو ثوب تام . ويجوز حملهما على حالتي الاختيار والاضطرار ،
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 60 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 751 ب 21 من أبواب التكفين ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 289 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 16 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 243 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 28 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 292 ح 22 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 701 المسألة 491 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 23 - 25 . ( 12 ) المراسم : ص 47 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2 . ( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 292 ح 22 .