المصبوغ ، مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح ( 1 ) ، ونقلها في المهذب ( 2 ) .
وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن المختار : لا يكفن الميت في السواد ( 3 ) .
وبطريق آخر : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به ( 4 ) . والمشهور الكراهية في
غير الأبيض مطلقا .
وفي المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) : الاجماع على كراهية السواد .
وفي المنتهى نفي الخلاف فيها ، ونسبه كراهية المصبوغ إلى القيل ، ثم نفى البأس
عنه لمخالفته فعلهم عليهم السلام ( 8 ) .
( وأقل الواجب للرجل والمرأة ) اختيارا ( ثلاثة أثواب ) وفاقا
للمشهور للتأسي ، والأخبار ، كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح : إنما الكفن
المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام ، لا أقل منه ، يوارى فيه جسده كله ، على ما في
أكثر نسخ التهذيب ( 9 ) ، وفي الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) : الاجماع عليه .
والفرض عند سلا ر ( 12 ) ثوب واحد للأصل ، وقول الباقر عليه السلام لزرارة ومحمد
ابن مسلم في الحسن : إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه ،
يوارى فيه جسده كله ( 13 ) ، ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ التهذيب ( 14 ) ، وفي
بعض أخرى : أو ثوب تام . ويجوز حملهما على حالتي الاختيار والاضطرار ،
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 751 ب 21 من أبواب التكفين ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق ح 2 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 289 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 16 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 243 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 28 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 292 ح 22 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 701 المسألة 491 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 23 - 25 .
( 12 ) المراسم : ص 47 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 292 ح 22 .