والإصباح ( 1 ) ، وفي النهاية ( 2 ) والاقتصاد : أنه لا يجوز ( 3 ) ، ولم أظفر لشئ منهما
بسند ، وقيدت الكراهية في الشرح بكون الخليط أكثر ، لخبر الحسن بن راشد ( 4 ) ،
وكان الأوضح تقييدها بكون الإبريسم أقل .
( ويستحب القطن المحض ) كما في المبسوط ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والاقتصاد ( 7 )
والوسيلة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ، لخبر أبي خديجة ( 10 ) المتقدم .
ويستحب ( الأبيض ) في غير الحبرة كما في الخلاف ( 11 ) والوسيلة ( 12 )
والسرائر ( 13 ) والجامع ( 14 ) والكافي ( 15 ) والغنية ( 16 ) ، لقوله صلى الله عليه وآله في خبر جابر : ليس
من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم ( 17 ) . وفي خبر ابن
القداح : البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم ( 8 1 ) .
وفي نهاية الإحكام : الاجماع على استحباب الكون ( 19 ) قطنا محضا
أبيض ( 20 ) ، وكذا في المعتبر ( 21 ) على الكون قطنا أبيض ، وهو بمعناه . وفي الخلاف :
نفي الخلاف في استحباب الأبيض ( 22 ) ، وفي المهذب ( 23 ) والإصباح المنع من
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 17 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 .
( 3 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 752 ب 23 من أبواب التكفين ح 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 8 ) الوسيلة : ص 66 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 162 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 751 ب 20 من أبواب التكفين ح 1 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 701 - 702 المسألة 491 .
( 2 1 ) الوسيلة : ص 66 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 162 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 15 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 24 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 750 ب 19 من أبواب التكفين ح 2 .
( 18 ) المصدر السابق ح 1 .
( 19 ) في ص وم والمصدر : ( الكفن ) .
( 20 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 242 .
( 21 ) المعتبر : ج 1 ص 284 .
( 22 ) الخلاف : ج 1 ص 702 المسألة 491 .
( 23 ) المهذب : ج 1 ص 60 .