واشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد ، أو صوف ، أو شعر ، أو وبر لا
يجوز فيه الصلاة .
ومنع الفاضلان في المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والشهيد في الذكرى من
الجلد مطلقا ، لخروجه عن مسمى الثوب ( 4 ) ونزعه عن الشهيد . ثم استشكل
المصنف في النهاية التكفين في جلد المأكول المذكى ( 5 ) .
والأقرب جوازه في صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في المعتبر ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والذكرى ( 9 ) .
ومنع أبو علي من الوبر ( 10 ) قال الشهيد : إما لعدم النقل ، أو لنقل العدم ( 11 ) .
( ويكره الكتان ) وفاقا للأكثر ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن
يزيد : لا يكفن الميت في كتان ( 12 ) . وفي خبر أبي خديجة : الكتان كان لبني
إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ( 13 ) . وهو إنما يدل على فضل القطن .
وظاهر التذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام : الاجماع ( 15 ) ، وفي الكافي : أفضل الأكفان
الثياب البياض من القطن والكتان ( 16 ) ، ونحوه في الغنية ( 17 ) مع الاجماع ، وفي
الفقيه : لا يجوز ( 18 ) ، وقد لا يريدون الخلاف .
( و ) يكره ( الممتزج بالإبريسم ) كما في المبسوط ( 19 ) والوسيلة ( 20 )
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 280 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 13 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 243 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 27 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 243 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 280 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 14 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 243 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 48 س 32 و 31 .
( 10 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 280 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 48 س 32 و 31 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 751 ب 20 من أبواب التكفين ح 2 .
( 13 ) المصدر السابق ح 1 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 12 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 243 .
( 16 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 24 .
( 18 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 147 ذيل الحديث 410 .
( 19 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 20 ) الوسيلة : ص 67 .