تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
واقتصر في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والجامع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) على المنع من الحرير ، وفي الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه ، وكذا في الذكرى ( 10 ) ، وظاهرهم الاجماع على استواء الرجل والمرأة . ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد : في ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ( 11 ) . والأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة ( 12 ) ، وما في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير ( 13 ) . ويؤيد استواء الرجل والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل ( 14 ) الخبر . وزادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان ، وكونه إتلاف مال لم يؤذن فيه ، واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة ، وعموم النص التحريم . ثم المصنف احتمل في النهاية ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة . [ وفي النهاية : لا يجوز أن يكفن الميت في شئ من الحرير ( 17 ) ] ( 18 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 176 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 . ( 3 ) الإقتصاد : ص 248 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 53 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 4 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 280 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 6 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 242 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 24 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 752 ب 23 من أبواب التكفين ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق . ( 13 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 232 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 16 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 242 . ( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 22 . ( 17 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 244 . ( 18 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .