واقتصر في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والجامع ( 5 )
والتحرير ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) على المنع من الحرير ، وفي
الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه ، وكذا في الذكرى ( 10 ) ، وظاهرهم الاجماع على
استواء الرجل والمرأة .
ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد : في ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب
اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من
القز فلا بأس ( 11 ) . والأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة ( 12 ) ، وما في بعض
الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب
الحرير ( 13 ) .
ويؤيد استواء الرجل والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه ،
قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل ( 14 ) الخبر .
وزادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان ، وكونه إتلاف مال لم
يؤذن فيه ، واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة ، وعموم النص التحريم .
ثم المصنف احتمل في النهاية ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) جواز تكفين النساء فيه
استصحابا لجوازه لهن في الحياة . [ وفي النهاية : لا يجوز أن يكفن الميت في شئ
من الحرير ( 17 ) ] ( 18 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 244 .
( 3 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 53 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 18 س 4 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 280 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 6 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 242 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 24 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 752 ب 23 من أبواب التكفين ح 1 .
( 12 ) المصدر السابق .
( 13 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 232 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين ح 16 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 242 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 438 س 22 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 244 .
( 18 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .