( الفصل الثاني )
( في التكفين )
ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين .
( وفيه مطلبان ) وتتمة :
( الأول : )
( في جنسه )
أي الكفن ( وقدره ) ويلحق به الجريدتان .
( وشرطه أن يكون مما يجوز ) للرجل ( الصلاة فيه ) اختيارا كما في
النافع ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) .
( فيحرم ) التكفين في الذهب و ( في الحرير المحض ) رجلا كان أو امرأة
كما في المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) . وفي الكافي ( 7 )
والغنية ( 8 ) اشتراط كونه مما يجوز الصلاة فيه وأطلقا ، فلم ينصا على جوازها للرجال .
هامش
( 1 ) مختصر النافع : ص 12 .
( 2 ) الوسيلة : ص 66 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 280 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 7 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 242 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 24 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 24 .