تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( الفصل الثاني ) ( في التكفين ) ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين .
( وفيه مطلبان ) وتتمة : ( الأول : ) ( في جنسه ) أي الكفن ( وقدره ) ويلحق به الجريدتان . ( وشرطه أن يكون مما يجوز ) للرجل ( الصلاة فيه ) اختيارا كما في النافع ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) . ( فيحرم ) التكفين في الذهب و ( في الحرير المحض ) رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) . وفي الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) اشتراط كونه مما يجوز الصلاة فيه وأطلقا ، فلم ينصا على جوازها للرجال .
هامش
( 1 ) مختصر النافع : ص 12 . ( 2 ) الوسيلة : ص 66 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 280 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 43 س 7 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 242 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 24 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 237 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 24 .